الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: أن تكونَ الوَديعةُ ممَّا يُمكِنُ قَبضُها


يُشترَطُ أن يكونَ المودَعُ ممَّا يُمكِنُ قَبضُه (قابِلًا لإثباتِ اليدِ عليه) [68] ومثالُ الذي لم يكُنْ قابِلًا لإثباتِ اليدِ عليه، كأن يقولَ شَخصٌ لآخَرَ: أودَعْتُك المالَ السَّاقِطَ في البحرِ، أو الطَّيرَ الذي يطيرُ في الهواءِ. ، نصَّ على ذلك الحنفيَّةُ [69] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق)) (5/76) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/273). ، وذلك لأنَّ الإيداعَ عَقدُ استِحفاظٍ، وحِفظُ الشَّيءِ بدونِ إثباتِ اليدِ غَيرُ مُتصوَّرٍ [70] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (8/484)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/663). .

انظر أيضا: