الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: الإيداعُ عندَ غَيرِ المُعيَّنِ


لا يصِحُّ الإيداعُ عندَ غَيرِ المُعيَّنِ [65] كأن يقولَ شخصٌ لجماعةٍ: ليَحفَظْ لي أحدُكم هذا المتاعَ، ويتركَه عندَهم دونَ أن يُعَيِّنَ أحدًا بحِفظِه. ، نصَّ على ذلك الحنابِلةُ [66] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/352،185)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/148). ، وذلك لأنَّ الوَديعةَ نوعٌ مِن الوَكالةِ، ويُشترَطُ في الوَكالةِ تعيينُ الوكيلِ [67] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/185)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/148). .

انظر أيضا: