الموسوعة الحديثية


- الخَمرُ أُمُّ الخَبائِثِ، ومَن شَرِبَها لم يَقبَلِ اللهُ منه صَلاةً أربَعينَ يَومًا، فإنْ ماتَ وهي في بَطنِه ماتَ مِيتةً جاهِليَّةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 4610
| التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3667)، والواحدي في ((التفسير الوسيط)) (309) باختلاف يسير، والحاكم (7236) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صلاة - أثر شرب الخمر على الصلاة
|أصول الحديث
حَذَّرَ الشَّرعُ المُطهَّرُ مِن شُربِ الخَمرِ؛ لأنَّها أمُّ الخَبائثِ ولِمَا يَتَرتَّبُ عليها مِن ضَرَرٍ؛ فهي تُغَيِّبُ العَقلَ؛ فتَقودُ الإنسانَ إلى ارتِكابِ المَعاصي والذُّنوبِ وما لا يُحمَدُ عُقباه، كما يَقولُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحَديثِ: "الخَمرُ أُمُّ الخَبائِثِ"؛ وذلك لأنَّها تُفسِدُ العَقلَ والدِّينَ والمالَ، ورُبَّما أدَّتْ إلى القَتْلِ وفَسادِ العِرضِ والنَّفْسِ وغيرِ ذلِك، "ومَن شَرِبَها لم يَقبَلِ اللهُ منه صَلاةً أربَعينَ يَومًا"، يعني: أنَّ صَلاتَه التي صَلَّاها في هذه المُدَّةِ المَذكورةِ لا يَترَتَّبُ عليها ثَوابٌ، وإنْ كانَتْ أسقَطَتْ عنه الفَريضةَ؛ قيلَ: وسَبَبُ عَدَمِ تَرَتُّبِ الثَّوابِ على صَلاتِه هذه المُدَّةَ هو بَقاءُ أثَرِ الخَمرِ الذي يَبْقى في البَدَنِ لِمُدَّةِ أربَعينَ يَومًا، ولا يُمكِنُ أنْ يَتحَوَّلَ الطَّعامُ والشَّرابُ على وَجهِ التَّمامِ إلَّا بَعدَ مُضيِّ هذه المُدَّةِ، "فإنْ ماتَ وهي في بَطنِه ماتَ مِيتةً جاهِليَّةً"، ماتَ على الضَّلالةِ، كما يَموتُ أهلُ الجاهِليَّةِ؛ فلا بُدَّ لِشارِبِ الخَمرِ مِن إحداثِ تَوبةٍ صادِقةٍ مِن شُربِها قَبلَ مَوتِه. وفي الحَديثِ: وَعيدٌ شَديدٌ لِمَن لم يَتُبْ مِن شُربِ الخَمرِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها