الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: مواضِعُ رفعِ اليدينِ


الفَرْعُ الأول: رفعُ اليدينِ عند تكبيرةِ الإِحرامِ
رفعُ اليدينِ عند تكبيرةِ الإحرامِ سنَّةٌ قال القرطبيُّ: (وأمَّا رفْعُ اليدينِ فليس بواجبٍ عند جماعة العلماء وعامَّة الفقهاءِ؛ لحديث أبي هريرة، وحديث رفاعة بن رافع، وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرةِ الإحرام، وقال بعض أصحابه: الرَّفْعُ عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرَّفع من الركوع: واجبٌ، وإن مَن لم يَرْفَع يديه فصلاته باطِلَة، وهو قولُ الحُميديِّ، ورواية عن الأوزاعي). ((تفسير القرطبي)) (1/171). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/106)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/207). ، والمالكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدردير (1/418)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/323). ، والشافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنووي (1/231)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/152). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/332)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/339). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإن من السنَّة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة) ((الأوسط)) (3/300). وقال الماوردي: (أمَّا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنونٌ باتفاق) ((الحاوي الكبير)) (2/98). وقال النَّوويُّ: (أجمعتِ الأمَّةُ على استحباب رفْع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها). ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/95). وقال ابنُ قُدامة: (لا نعلم خلافًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقال ابنُ المنذِر: لا يختلف أهل العلم في أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة). ((المغني)) (1/339). لكن حكى النَّووي خلافًا فقال: (أجمعتِ الأمَّةُ على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ونقل ابن المنذر وغيرُه الإجماعَ فيه، ونقَل العبدريُّ عن الزيديَّة أنَّه لا يرفعُ يديه عند الإحرام، والزيديةُ لا يُعتدُّ بهم في الإجماعِ، ونقَل المتولي عن بعض العلماء أنَّه أوجَبَ الرَّفْعَ، ورأيتُ أنَّ فيما علق من فتاوى القفال أنَّ الإمامَ البارع في الحديث والفقه أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدِّمي أصحابنا في طبقة المزني قال: إذا لم يرفَعْ يديه لتكبيرةِ الإِحرامِ لا تصحُّ صلاتُه؛ لأنَّها واجبة، فوجَبَ الرَّفع، بخلاف باقي التكبيراتِ؛ لا يجب الرَّفْعُ لها؛ لأنَّها غيرُ واجبةٍ، وهذا الذي قاله مردودٌ بإجماع مَن قبْله). ((المجموع)) (3/305). وقال أيضًا: (وأجمَعوا على أنَّه لا يجبُ شيءٌ من الرفع، وحُكِي عن داودَ إيجابُه عند تكبيرةِ الإحرام، وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابِنا أصحابِ الوجوهِ، وقد حكيتُه عنه في شرح المهذب، وفي تهذيب اللغات) ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/95).
الدليل مِن السُّنَّة:
عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ رفَعَهما كذلك أيضًا، وقال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ )) [1803] رواه البخاري (735)، ومسلم (390).
الفَرْعُ الثَّاني: رفعُ اليدينِ عند الرُّكوعِ والرَّفعِ منه
الرَّفعُ عندَ الرُّكوعِ والرَّفعِ منه سنَّةٌ قال ابنُ تَيميَّة: (وأمَّا رفْع الأيدي عند الركوعِ وعند الرفعِ بمِثل رَفْعِها عند الاستفتاحِ، فذلك مشروعٌ باتِّفاق المسلمين) ((مجموع الفتاوى)) (22/562). ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/399)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/251). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/346)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/358). ، ومذهبُ مالكٍ في إحدى الرِّوايتينِ عنه قال أبو الوليد الباجي: (وأمَّا الموضِعُ الثاني فعند الانحطاطِ للرُّكوعِ، وعند الرَّفعِ منه؛ رَوى ابن القاسم عن مالك المنعَ منه، وبه قال أبو حنيفة، ورَوى ابن وهب وأشهب عنه الرفع، وبه قال الشافعي) ((المنتقى))‏ (1/142). وقال ابنُ قُدامة: ("ويرفع يديه كرَفْعِه الأوَّل"، يعني: يرفعهما إلى حَذْوِ مَنْكِبيه، أو إلى فروعِ أُذنيه، كفِعله عند تكبيرةِ الإحرامِ، ويكون ابتداءُ رفعه عند ابتداءِ تكبيرِه، وانتهاؤُه عند انتهائه، وبهذا قال ابن عمر، وابن عبَّاس، وجابر، وأبو هريرة، وابن الزُّبير، وأنس، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وسالم، وسعيد بن جبير، وغيرهم من التابعين، وهو مذهب ابن المبارك، والشَّافعي، وإسحاق، ومالك- في إحدى الرِّوايتينِ عنه). ((المغني)) (1/358). ، وبه قال أكثَرُ العلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهم قال النَّوويُّ: ("وأمَّا" رفعُهما في تكبيرةِ الركوعِ وفي الرفع منه، فمذهبنا: أنَّه سنَّةٌ فيهما، وبه قال أكثرُ العلماء من الصَّحابة والتابعين ومَن بعدَهم؛ حكاه الترمذيُّ عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، وابن الزبير، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وعن جماعةٍ من التابعين، منهم: طاوس، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جُبَير، ونافع، وغيرهم، وعن ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن أكثر هؤلاء، وعن أبي سعيد الخدري، والليث بن سعد، وأبي ثور، قال: ونقَله الحسن البصريُّ عن الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: وقال الأوزاعيُّ: أجمَعَ عليه علماء الحجاز والشام والبصرة، وحكاه ابن وهب عن مالك، قال ابنُ المنذِر: وبه قال الإمامُ أبو عبد الله البخاري) ((المجموع)) (3/399). ، واختاره ابنُ بازٍ قال ابن باز: (السنَّة رفْعُ اليدينِ عند الإحرامِ، وعند الرُّكوع، وعند الرفع منه، وعند القيامِ إلى الثالثة بعد التشهُّد الأوَّلِ؛ لثبوتِ ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس ذلك واجبًا، بل سُنَّةٌ؛ فعَلَه المصطفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفعَله خلفاؤه الراشدونَ، وهو المنقولُ عن أصحابِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/156). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (رفْع اليدينِ عند تكبيرةِ الإحرامِ، وعند الركوعِ، وعند الرَّفْعِ منه، وعند القيامِ مِنَ التشهُّد الأوَّلِ سُنَّة). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/66).
الأدلَّةُ مِن السُّنَّة:
1- عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ قال: ((سمِعْتُ أبا حُمَيدٍ السَّاعديَّ في عشَرةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيهم أبو قَتادةَ، فقال أبو حُمَيدٍ: أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: فلِمَ؟ فواللهِ ما كنتَ بأكثرِنا تبِعةً ولا أقدَمِنا له صُحبةً! قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ! فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يكبِّرُ حتَّى يقِرَّ كلُّ عَظْمٍ في موضِعِه معتدلًا، ثم يقرأُ ثم يكبِّرُ فيرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يركَعُ ويضَعُ راحتَيْهِ على رُكبتيه ثم يعتدِلُ، فلا يصُبُّ رأسَه ولا يُقنِعُ، ثم يرفَعُ رأسَه فيقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ثم يرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ مَنْكِبَيْهِ، وذكَر الحديثَ، وفيه: ثم إذا قام مِن الرَّكعتينِ كبَّرَ ورفَع يدَيْه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ كما كبَّرَ عند افتتاحِ الصَّلاةِ، ثم يصنَعُ ذلك في بقيَّةِ صلاتِه، - وذكَر باقيَ الحديثِ - قالوا - صدَقْتَ، هكذا كان يُصلِّي )) رواه أبو داود (730)، والترمذي (304)، وابن ماجه (877). قال الترمذيُّ: حسن صحيح. وقال البزار في ((البحر الزخار)) (9/162): لا نعلَمُه يُروى بأحسنَ من هذا الإسنادِ. واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (4/91)، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/339)، وقال ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (2/942): حسنٌ صحيح. وصحَّحه موفَّق الدين ابن قدامة في ((الكافي)) (1/135)، والنَّووي في ((المجموع)) (3/406)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (2/416) وقال: متلقًّى بالقَبول لا عِلَّة له. وقال أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/105): له طرق. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (304).
2- عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوعِ رفَعهما كذلك أيضًا، وقال: سمِع اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ )) [1812] رواه البخاري (735)، ومسلم (390).
الفَرْعُ الثَّالِثُ: رفعُ اليدينِ عند القيامِ من التشهُّدِ الأوَّلِ
يُندَبُ رفعُ اليدينِ عند القيامِ مِن التشهُّدِ الأوَّلِ، وهذا وجهٌ للشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/447)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/266، 267). ، واختاره النَّوويُّ قال النَّوويُّ: (وقال آخرون من أصحابنا: يستحبُّ الرفع إذا قام من التشهُّد الأوَّل، وهذا هو الصوابُ) ((المجموع)) (3/447). ، وروايةٌ عن أحمدَ ((الفروع)) لابن مفلح (2/211)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/64). اختارَها ابنُ تيميَّةَ قال المرداويُّ: (وعنه يرفعهما، اختاره المجد، والشيخ تقيُّ الدِّين، وصاحب الفائق، وابن عبدوس في تذكرته، قال في الفروع: وهو أظهرُ) ((الإنصاف)) (2/64). ، وابنُ مُفلِحٍ قال ابنُ مفلح: (ثم ينهضُ في ثلاثية أو رُباعية مكبِّرًا (و) «وفاقا للأئمة الثلاثة»، لا بعدَ قيامه (م) «خلافا لمالك»، ولا يرفع يديه (و) «وفاقا للأئمة الثلاثة»، وعنه بلى. اختاره صاحب المحرر، وحفيدُه، وشيخُنا، وهي أظهر) ((الفروع)) (2/211). ، والمَرداويُّ، وغيرُهم قال المرداويُّ: (وعنه يرفعهما، اختاره المجدُ، والشيخ تقي الدِّين، وصاحب الفائق، وابن عبدوس في تذكرته، قال في الفروع: وهو أظهر، قلت: وهو الصَّواب؛ فإنه قد صحَّ عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهُّد الأول؛ رواه البخاري وغيره، وهو من المفردات) ((الإنصاف)) (2/64). ، وهو قولُ بعضِ المحدِّثينَ قال النَّووي في استحباب الرفْع إذا قام من التشهُّد الأول: (ممن قال به من أصحابنا: ابن المنذر، وأبو علي الطبري، وأبو بكر البيهقي، وصاحب التهذيب فيه وفي شرح السنَّة، وغيرهم، وهو مذهب البخاريِّ وغيره من المحدِّثين) ((المجموع) (3/447). ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (1/148) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين قبل حديث (739)، ((الأوسط)) لابن المنذر (2/307، 369)، ((السنن الكبرى)) للبيهقي (2/196). ، واختارَه ابنُ بازٍ قال ابن باز: (السنَّة رفع اليدين عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول؛ لثبوت ذلك عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس ذلك واجبًا، بل سنَّة، فعَله المصطفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفعَله خلفاؤه الراشدون، وهو المنقول عن أصحابه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/156). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول: سنَّة). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/66).
الدَّليلُ مِن السُّنَّة:
عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ، قال: سَمِعتُه يحَدِّثُ قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام من السَّجدَتينِ كبَّرَ، ورفَعَ يَدَيه حتى يحاذِيَ بهما مَنكِبَيه، كما صنعَ حين افتتَحَ الصَّلاةَ )) [1822] رواه أبو داود (730)، والترمذي (304)، والنسائي (1181) واللفظ له، وابن ماجه (862) قال الترمذي (304): حسن صحيح، وصححه البيهقي في ((السنن الصغرى)) (1/160)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/339)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (22/453)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (2/416)، والألباني في ((صحيح الترمذي)) (304)
فائدةٌ:  
لا يُشرَعُ رفعُ اليدينِ في غيرِ المواضعِ المذكورةِ قال ابن عُثَيمين: (المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول؛ فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "كان يرفع يديه إذا كبَّر للصلاة، وإذا كبَّر للركوع، وإذا قال: سمِع الله لمن حمده، وإذا قام من التشهُّد الأوَّلِ، قال: وكان لا يفعل ذلك في السُّجود"، فهذه المواضع صحَّ بها الحديثُ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أمَّا ما عداها فلم يثْبُت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان يرفَعُ يديه، لا إذا سجد، ولا إذا قام من السجود، وعلى هذا فلا يُسَنُّ للإنسانِ أن يرفع يديه إذا سجد، ولا إذا قام من السُّجود) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/70).

انظر أيضا: