الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: الماءُ المُطلَق (الطَّهور)


المطلب الأوَّل: تعريفُ الماءِ المُطلَق
الماءُ المُطلَقُ: هو الماءُ الباقي على أصلِ خِلقَتِه ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/15).
المطلب الثَّاني: أنواعُ الماء المُطلَقِ قال ابنُ رُشد: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ جميعَ أنواعِ المياه طاهرةٌ في نَفسِها مطهِّرةٌ لغيرها، إلَّا ماءَ البَحرِ؛ فإنَّ فيه خلافًا في الصَّدرِ الأوَّل شاذًّا). ((بداية المجتهد)) (1/23).
الفرع الأوَّل: ماءُ المَطرِ
قال الله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11]
الفرع الثَّاني: ماءُ البَحرِ قال ابنُ رُشد: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ جميعَ أنواعِ المياه طاهرةٌ في نَفسِها مطهِّرةٌ لغيرها، إلَّا ماءَ البَحرِ؛ فإنَّ فيه خلافًا في الصَّدرِ الأوَّل شاذًّا، وهم محجوجونَ بتَناوُلِ اسمِ الماءِ المُطلَق له، وبالأثَرِ الذي خرَّجه مالك، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام في البحر: ((هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيتَتُه))، وهو وإن كان حديثًا مختلَفًا في صحَّته، فظاهِرُ الشَّرع يُعضِّده). ((بداية المجتهد)) (1/23) وقال الترمذيُّ: (هو قَولُ أكثَرِ الفُقَهاءِ مِن أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ منهم: أبو بكر وعمر وابن عبَّاس، لم يروا بأسًا بماءِ البَحرِ، وقد كرِه بعضُ أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الوُضوءَ بماءِ البحرِ؛ منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نارٌ). ((سنن الترمذي)) (1/100).
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سأل رجلٌ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نركبُ البحرَ، ونحمِل معنا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ توضَّأْنا به عَطِشْنا، أفنتوضَّأُ مِن ماءِ البَحرِ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه )) رواه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنَّسائي (59)، وابن ماجه (386)، وأحمد (8720). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/316)، والنووي في ((المجموع)) (1/82)، وقال ابن البر في ((التمهيد)) (16/217): لا يحتج أهل الحديث بإسناده لكنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/24): (في إسناد هذا الحديث اختلافٌ، لكن قال البخاري والترمذي: هو حديثٌ صحيح)، وصححه ابن العراقي في ((طرح التثريب)) (6/11)، وصححه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (1/221)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (386).
الفرع الثَّالث: ماءُ النَّهرِ
قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ [إبراهيم: 32] ويُستدلُّ بالآيةِ على طهارةِ ماءِ النَّهرِ؛ إذ لا مِنَّةَ بالنَّجِس ((حاشية ابن عابدين)) (1/180).
الفرع الرابع: ماءُ البِئرِ
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: ((قيل: يا رسولَ الله، أنتوضَّأُ من بئر بُضاعةَ؟-
وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ الحِيَض (بكسر الحاء وفتح الياء): جمع حِيضَة (بكسر الحاء وسكون الياء)، وهي الخِرقةُ التي تُستعمَلُ في دَمِ الحَيْضِ. ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (1/169)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/469). ولحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ ))
رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنَّسائي (326)، وأحمد (11275). صحَّحه يحيى ابن معين كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقِّن (1/7)، والإمام أحمد كما في ((تهذيب الكمال)) للمِزِّي (12/219)، والنووي في ((المجموع)) (1/82)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/41)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/381)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (66)، وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/485).
الفرع الخامس: ماءُ الثَّلجِ لا خلافَ بين الفُقَهاءِ في جوازِ التطهُّرِ بماءِ الثَّلجِ إذا ذاب، وإنَّما الخِلافُ بينهم في استعمالِه قبل الإذابةِ. ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (39/356). والبَرَد البَرَد (بفتحتين): شيءٌ ينزِلُ مِن السَّحابِ يُشبِهُ الحصى ((المصباح المنير)) للفيومي (1/249)، وقال الزَّبيديُّ: (البَرَدُ بالتَّحريك: حَبُّ الغَمَامِ. وعبَّرَه اللَّيثُ فقال: مَطَرٌ جامدٌ) ((تاج العروس)) (7/413). النَّازل من السَّماء
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُتُ بين التَّكبيرِ وبينَ القِراءةِ إسكاتةً- قال: أحسَبُه قال: هُنيَّةً-، فقلت: بأبي وأمِّي يا رسولَ الله، إسكاتُك بين التَّكبيرِ والقراءةِ، ما تقولُ؟ قال: أقولُ: اللهمَّ باعدْ بيني وبين خَطايايَ كما باعَدْتَ بينَ المَشرِقِ والمَغربِ، اللهُمَّ نقِّني مِنَ الخَطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهمَّ اغسِلْ خطاياي بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ )) رواه البخاريُّ (744)، ومسلم (598).
الفرع السَّادس: ماءُ العُيونِ: وهو ما ينبُعُ مِنَ الأرضِ
 قال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ [الزمر: 21] ويُستدَلُّ بالآيةِ على طهارةِ ماءِ العُيونِ؛ إذ لا مِنَّةَ بالنَّجِس ((حاشية ابن عابدين)) (1/179-180).
الفرع السَّابع: ماءُ زَمزمَ
المسألة الأولى: حُكمُ التطهُّرِ بماءِ زَمزمَ
يجوزُ الوضوءُ والغُسلُ بماءِ زَمزمَ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/180)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 16). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/64-66)، ((حاشية العدوي)) (1/200). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/90،91)، (2/120)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/76). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/16). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال الحطَّاب: (قال القاضي تقيُّ الدِّين الفاسيُّ في تاريخه: يصحُّ التطهُّرُ به بالإجماعِ، على ما ذكره الرُّويانيُّ في البحر، والماورديُّ في الحاوي، والنوويُّ في شرح المهذَّب). ((مواهب الجليل)) (1/66). وقال الحطَّاب أيضًا: (أمَّا الوضوءُ به لِمَن كان طاهِرَ الأعضاءِ فلا أعلَمُ في جوازه خلافًا، بل صرَّح باستحبابِه غيرُ واحد نقلًا عن ابن حبيبٍ، وكذلك لا أعلَمُ في جواز الغُسلِ به لِمَن كان طاهِرَ الأعضاءِ خلافًا، بل صرَّح ابنُ حبيب أيضًا باستحبابِ الغُسلِ به). ((مواهب الجليل)) (1/64). لكن قال النوويُّ: (لا تُكرهُ الطَّهارةُ بماءِ زَمزمَ عندنا، وبه قال العُلَماءُ كافةً إلَّا أحمدَ في روايةٍ). ((المسائل المنثورة)) (ص: 6). وقال النووي أيضًا: (أمَّا زمزمُ فمَذهَبُ الجُمهورِ كمذهبنا؛ أنَّه لا يُكرَهُ الوضوء والغُسل به، وعن أحمد روايةٌ بكراهَتِه). ((المجموع)) (1/91).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعا بسَجْلٍ من ماءِ زَمزمَ، فشَرِبَ منه وتوضَّأَ)) رواه أحمد (564)، والأزرقي في ((أخبار مكة)) (2/55)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (1130). قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (1/23): إسنادُه مستقيم، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/19)، وجوَّد إسنادَه ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (466)، وحسَّن إسناده الألباني في ((تمام المنة)) (46).
ثانيًا: عمومُ النُّصوصِ المُطلَقةِ في التطهُّرِ بالمياه، سواءٌ كان لوُضوءٍ أو غُسلٍ أو غيرِ ذلك قال النوويُّ: (دليلنا النُّصوصُ الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق). ((المجموع)) (1/91).
المسألة الثانية: حُكمُ إزالةِ النَّجاسةِ بماءِ زَمزمَ
تُجزئُ إزالةُ النَّجاسةِ بماءِ زَمزمَ قال ابن باز: (... فهكذا ماء زمزم، ماء عظيم مبارَك، ولا حرج في الوضوء منه والاغتسال منه، وإزالة النَّجاسة، ومَن قال بكراهية ذلك مِن الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح) ((فتاوى نور على الدرب)) (5/306). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 16)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/625)، (1/180). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/64-66)، ((حاشية العدوي)) (1/200)، وينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (62/39). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/90،91) (2/120)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/20،333)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/167). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/34)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/28).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لا دليلَ على منعِ استعمالِه لإزالةِ النَّجاسة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/20).
ثانيًا: ولأنَّ أبا ذرٍّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه أزال به الدَّمَ الذي أدمَتْه قُريشٌ حين رَجَمُوه ((الإقناع)) للشربيني (1/20).
ثالثًا: أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ غَسَّلَت ولَدَها عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم- حين قُتِلَ وتقطَّعَت أوصالُه- بماءِ زَمزمَ بمحضَرٍ مِنَ الصَّحابةِ وغيرِهم، ولم يُنكِرْ ذلك عليها أحَدٌ منهم ((الإقناع)) للشربيني (1/20).
الفرع الثَّامن: الماءُ المسخَّنُ
المسألة الأولى: حُكمُ الماءِ المسخَّنِ بالشَّمسِ (المُشمَّس)
يجوزُ التطهُّرُ بالماءِ المُشمَّسِ بلا كراهةٍ وذلك كالماءِ المسخَّنِ بالطَّاقة الشمسيَّة. ، وهو مذهَبُ الحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/32)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/9). ، والظاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/210). ، وأحَدُ القَولينِ عند المالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/45)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/170). ، وأحدُ الأوجُهِ عند الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/87)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/16). ، واختاره النوويُّ قال النووي: (الرَّاجِحُ مِن حيثُ الدليلُ أنَّه لا يُكرَهُ مُطلقًا، وهو مذهَبُ أكثَرِ العُلَماءِ، وليس للكراهةِ دليلٌ يُعتمَد، وإذا قلنا بالكراهةِ فهي كراهةُ تَنزيهٍ لا تمنَعُ صحَّةَ الطَّهارةِ، وتختصُّ باستعمالِه في البَدَنِ وتزولُ بتَبريدِه على أصحِّ الأوجُهِ، وفي الثالثِ يُراجَعُ الأطبَّاءُ، والله أعلم) ((روضة الطالبين)) (1/11)، وقال أيضًا: (المشمَّسُ لا أصلَ لكراهَتِه، ولم يثبت عن الأطباءِ فيه شيءٌ، فالصوابُ الجَزمُ بأنَّه لا كراهةَ فيه... بل هو الصَّوابُ الموافِقُ للدَّليل ولنصِّ الشافعيِّ؛ فإنَّه قال في ((الأم)): لا أكرَهُ المشمَّسَ إلَّا أن يُكرَهُ مِن جهةِ الطِّبِّ... ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور: أنَّه لا كراهةَ، كما هو المختار) ((المجموع)) (1/87). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (رُوي عن عُمَرَ: لا تغتسلوا بالمشمَّسِ؛ فإنَّه يُورِثُ البَرَص. وليس بشيءٍ؛ لأنَّ النَّاسَ ما زالوا يستعملونَه، ولم يُعلَم أنَّ أحدًا بَرص، ولأنَّ ذلك لو صحَّ لم يُفرَّق بين ما قُصِدَ بتشميسِه وما لم يُقصَد، والأثَرُ إن صحَّ فلعلَّ عمر بلغه ذلك فنهى عنه، كما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن تأبيرِ النَّخل، وقال: ما أراه يُغني شيئًا، ثم قال: أنتم أعلَمُ بأمر دُنياكم؛ لأنَّ المرجِعَ في ذلك إلى العادةِ). ((شرح العمدة)) (1/81). ، وابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (ولا يصحُّ في الماءِ المسخَّن بالشَّمس حديثٌ ولا أثر، ولا كَرِهَه أحدٌ من قدماء الأطبَّاء، ولا عابوه، والشديدُ السُّخونةِ يُذيبُ شَحمَ الكُلَى) ((زاد المعاد)) (4/391). ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ سُئِلَت اللَّجنة الدائمة عن استخدامِ الماءِ المشمَّس والسخَّانات الشمسيَّة، فأجابت: (لا نعلم دليلًا صحيحًا يمنَعُ من استعمالِ الماء المُشمَّس)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/74).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الماءَ المشمَّسَ يقَعُ عليه اسمُ الماءِ, فتتناوله عمومُ الأدلَّةِ المُفيدة لطهوريَّةِ الماء؛ فلا يخرُجُ منها إلَّا بدليلٍ ((المحلَّى)) لابن حزم (1/210).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهةِ، وقد سُخِّنَ الماءُ بطاهرٍ، فلا وَجهَ للكراهةِ ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/9). ثم إن القائلينَ بالكراهة، قدِ اختلفوا في كونها شرعيةً أو طبِّيَّة، واختلفوا في تحديدِ قُيودها، بالبِلادِ الحارَّة، أو الأواني المنطبعة كالنُّحاس والحديد، وغير ذلك، كما اختلفوا في اشتراطِ قَصدِ التشمُّسِ، وهل تزول الكراهة بتبريدِه. وكلُّ هذا الاضطراب والاختلاف، يدلُّ على عدمِ وجاهة ما استندوا إليه في تقرير حُكمِ الكراهة. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/111)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/42،43)، ((حاشية الدسوقي)) (1/45).
ثالثًا: أنَّه لم يصحَّ في كراهةِ الماءِ المُسخَّن بالشَّمس حديثٌ ولا أثَرٌ، وما رُوِيَ أنه يورِث البرصَ فهو ضعيفٌ باتِّفاقِ المحدِّثينَ قال النووي: (هذا الحديثُ المذكور ضعيفٌ باتِّفاق المحدِّثين، وقد رواه البيهقي من طُرُق، وبيَّن ضعفَها كلِّها، ومنهم مَن يجعَلُه موضوعًا، وقد روى الشافعي في الإمامِ بإسناده عن عمر بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه أنه كان يكره الاغتسالَ بالماءِ المشمَّس، وقال: إنَّه يُورِثُ البَرَصَ، وهذا ضعيفٌ أيضًا باتِّفاقِ المحدِّثين؛ فإنَّه من رواية إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، وقد اتَّفقوا على تضعيفِه وجرَّحوه وبيَّنوا أسبابَ الجَرح إلَّا الشافعيَّ رحمه الله، فإنَّه وثَّقَه، فحصَلَ مِن هذا أن المشمَّسَ لا أصلَ لكَراهَتِه، ولم يثبُتْ عن الأطباء فيه شيءٌ، فالصَّوابُ الجزمُ بأنَّه لا كراهةَ فيه) ((المجموع)) (1/87). وقال ابن القيِّم: (ولا يصحُّ في الماء المسخَّن بالشمس حديثٌ ولا أثر) ((زاد المعاد)) (4/391)، يُنظر ((الذخيرة)) للقرافي (1/170).
المسألة الثانية: الماءُ المسخَّنُ بطاهرٍ
يُجزئُ التطهُّرُ بالماءِ المسخَّنِ بطاهرٍ.
الأدلة:
أولًا: من الآثار
1- عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يتوضَّأُ بالحميمِ، ويغتَسِلُ منه ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (193)، وأخرجه موصولاً عبدالرزَّاق في ((المصنَّف)) (675)، والقاسم بن سلام في ((الطهور)) (255)، وسعيد بن منصور كما في ((فتح الباري)) لابن حجر (1/299) صحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/434) وقال: على شرط الشيخين، وابن حجر في ((فتح الباري)) (1/358)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (1/50).
2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يتوضَّأُ بالماءِ الحَميمِ ) رواه عبدالرزَّاق في ((المصنَّف)) (676)، وابن أبي شيبة في ((المصنَّف)) (257)، والقاسم بن سلام في ((الطهور)) (255). قال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/434): رجال إسناده رجال الصَّحيحين، وصححه الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (17).
3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: (لا بأسَ أن يُغتسَلَ بالحَميمِ ويُتوضَّأَ منه) رواه عبد الرزَّاق في ((المصنَّف)) (677). صحَّح إسنادَه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/435)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/30)
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماع على ذلك: ابن تيمية قال ابن تيميَّة عن الطَّاهِرِ المستخدمِ كوَقودٍ: (فأمَّا الطَّاهِرُ كالخشب والقصَب والشَّوك، فلا يؤثِّرُ باتِّفاقِ العُلَماءِ) ((مجموع الفتاوى)) (21/72).
المسألة الثالثة: الماءُ المسخَّنُ بنَجِسٍ
إذا سُخِّنَ الماءُ بنجاسةٍ ولم يحصُلْ له ما يُنَجِّسُه، فهو على أصلِ طَهارَتِه.
الدليلُ من الإجماع:
إجماعُ أهلِ العِلمِ على ذلك، وممَّن نقَلَ الإجماعَ ابنُ تيميَّةَ [70] قال ابن تيمية: (وأما المسخَّنُ بالنَّجاسة فليس بنَجِسٍ باتِّفاقِ الأئمَّةِ، إذا لم يحصُلْ له ما يُنجِّسُه) ((مجموع الفتاوى)) (21/69).
الفرع التاسع: التطهُّرُ بالماءِ المحرَّمِ
يصحُّ التطهُّر بالماءِ المحرَّم (كالمغصوبِ والمسروق ونحوهما)، مع الإثم، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/131). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/144)، ((حاشية الدسوقي)) (1/32). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/251)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) (1/224،114). ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ: أنَّ النهي إذا كان عائدًا إلى غيرِ ذاتِ المنهيِّ عنه، فإنَّه لا يقتضي الفَسادَ، وهنا الأمرُ كذلك، فلم يَنهَ الشَّارِعُ عن التطهُّرِ بالماءِ المغصوبِ، وإنَّما نهى عن الغَصبِ جملةً، فيكون نهيُ الشَّارِعِ خارجَ ذاتِ المنهيِّ عنه، فلا يفسُدُ العمَلُ ((الفروق)) للقرافي (2/85)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (3/54)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/186).

انظر أيضا: