الموسوعة الفقهية

الفصل الخامس: آنية الكفَّار


لا يحرُم لكن ينبغي الاحترازُ مِن استعمالِ آنيةِ وثيابِ مَن لا يتوقَّى النَّجاسة منهم. ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/84). استعمالُ آنِيةِ الكُفَّارِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (24/24)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/232). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/263)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/31). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/85)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/61).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه استعملوا مزادةَ امرأةٍ مُشركةٍ أصل الحديث عند البخاري (344)، ومسلم (682).
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نغزو مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنُصِيبُ مِن آنيةِ المُشركين وأَسقيَتِهم، فنستمتِعُ بها ولا يَعيبُ ذلك عليهم )) رواه أبو داود (3838)، وأحمد (15095)، صحَّحه النووي في ((الخلاصة)) (1/82)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3838)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (216).
وجه الدَّلالةِ من هذين الحَديثينِ:
أنَّ هذه آنيةٌ للمُشركينَ مِن اليهودِ وغَيرِهم استعمَلَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رَضِيَ اللهُ عنهم دون غَسلِها، فدلَّ ذلك على طهارَتِها وجوازِ استعمالِها ((المجموع)) للنووي (1/261)، ((شرح السنة)) (11/200)، ((سبل السلام)) (1/34).
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أَصبتُ جِرابًا من شَحمٍ يومَ خَيبر. قال: فالتزمتُه: فقلتُ لا أُعطي اليومَ أحدًا مِن هذا شيئًا، قال: فالتفتُّ فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُتبسِّمًا )) رواه مسلم (1772)
وجهُ الدَّلالة:
أنَّ هذا الجرابَ كان مِن آنيةِ اليَهودِ، فلو كان نَجِسًا، لبيَّنَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نجاسَتَه، ولأمَرَه بغَسلِه، لكن لم يرِدْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه بذلك، فدلَّ على طَهارَتِه ((نيل الأوطار)) للشوكاني (1/71).
ثانياً: من الآثار
عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: (أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (193)، وأخرجه موصولاً الشافعي في ((الأم)) (2/27) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (254)، والدارقطني (1/32). صححه النووي في ((المجموع)) (1/263)، والقرطبي في ((تفسيره)) (7/319)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/57): ثابت.
ثالثًا: أنَّ تقريرَ الشَّارِعِ للمسلمين على الاستمتاعِ بآنيةِ الكفَّارِ مع كَونِها مَظِنَّةً لمُلابَسَتِهم، ومحلًّا للمُنفَصلِ من رُطوبَتِهم- مؤذنٌ بالطَّهارةِ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (1/71).

انظر أيضا: