الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: المُتعةُ للمُفَوِّضةِ إذا طُلِّقَت قبل الدُّخولِ وفَرضِ الصَّداقِ


يجِبُ للمُفَوِّضةِ المتعةُ إذا طُلِّقَت قبل الدُّخولِ وفَرضِ الصَّداقِ [1201]   سيأتي في كتاب الطلاق (ص:385).

انظر أيضا: