الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: نِصاب زكاة الرِّكاز


لا نِصابَ في زكاةِ الرِّكازِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/4)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/288). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/490)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/67). ، والحَنابِلَة ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (2/226)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/48، 51). ، وقولُ الشَّافعيِّ في القديمِ ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (3/346)، ((المجموع)) للنووي (6/99). وبه قال أكثرُ العُلَماءِ قال ابنُ المُنْذِرِ: (وبه قال جملةُ أهل العِلم) ((الإشراف)) (3/49).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ )) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171)
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُمومَ الحديثِ يدلُّ على أنَّه لا فَرْقَ في وُجوبِ الخُمُسِ في الرِّكازِ بين أن يبلُغَ نِصابًا أو لا ((طرح التثريب)) للعراقي (4/23)، ((المغني)) لابن قدامة (3/51)، ((الشرح الممتع)) (6/89).
ثانيًا: أنَّه مالٌ يجِبُ تخميسُه، فلا يُعتبَرُ له نِصابٌ، كالغنيمةِ ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/394)، ((المغني)) لابن قدامة (3/51).
ثالثًا: أنَّه مالُ كافرٍ مظهورٌ عليه في الإسلامِ، فأشْبَهَ الغَنيمةَ، أمَّا المعدِنُ والزَّرعُ فإنَّهما يحتاجانِ إلى عَمَلٍ ونوائبَ، فاعتُبِرَ فيهما النِّصَابُ تخفيفًا ((المغني)) لابن قدامة (3/51).

انظر أيضا: