الموسوعة العقدية

المَبحَثُ الخامِسُ: من خصائِصِ القُرْآنِ الكريمِ التعَبُّدُ بتلاوتِه

القُرْآنُ الكَريمُ مَأمورٌ بِقِراءَتِه في الصَّلاةِ على وَجْهِ العِبادةِ. فَلا تَتِمُّ الصَّلاةُ التي هي عَمودُ الدِّينِ إلَّا بتِلَاوةِ القُرآنِ فيها.
قال اللهُ تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا [الإسراء: 78-79] .
قال السمعاني: (استدَلَّ العُلَماءُ بهذا على وُجوبِ القِراءةِ في الصَّلاةِ حيثُ سَمَّى الصَّلاةَ قُرْآنًا) [306] يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (3/ 268). .
وقال الشِّنقيطيُّ: (قُرْآنُ الفَجرِ، أي: صلاةُ الصُّبحِ، وعَبَّرَ عنها بالقُرْآنِ بمعنى القراءةِ؛ لأنَّها ركنٌ فيها، من التعبيرِ عن الشَّيءِ باسمِ بَعْضِه. وهذا البيانُ أوضحَتْه السُّنَّةُ إيضاحًا كُلِّيًّا) [307] يُنظر: ((أضواء البيان)) (1/ 280). .
وعن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ )) [308] أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) .
قال المناوي: («لا صلاةَ لِمن لم يقرأْ» فيها «بفاتحةِ الكِتابِ» أي: لا صلاةَ كائنةٌ لِمن لم يقرأْ فيها، وعَدَمُ الوُجودِ شَرعًا هو عَدَمُ الصِّحَّةِ، هذا هو الأصلُ... ثمَّ هذا الحديثُ ليس فيه إلَّا وجوبُ قراءتها، وأمَّا تعَيُّنُها في كُلِّ ركعةٍ فعُلِمَ مِن دليلٍ آخَرَ) [309] يُنظر: ((فيض القدير)) (6/ 429). .
كما أنَّ الثَّوابَ على تلاوتِه لا يُعادِلُه ثوابُ أيِّ تلاوةٍ لِغَيرِه؛ فقد ورد في فَضلِ تلاوةِ القُرْآنِ من النصوصِ ما يميِّزُها عن غيرِها.

انظر أيضا: