موسوعة الأخلاق

ثانيًا: ذم الغِيبة والنهي عنها في السُّنة النَّبَويَّة


- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته )) [6616] رواه مسلم (2589).
قال الغزالي: (اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام) [6617] ((إحياء علوم الدين)) (3/144).
- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنَّه قال: ((مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنَّهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثُمَّ قال: بلى، أمَّا أحدهما: فكان يسعى بالنَّمِيمَة، وأما الآخر: فكان لا يستتر من بوله، قال: ثُمَّ أخذ عودًا رطبًا، فكسره باثنتين، ثُمَّ غرز كل واحد منهما على قبر، ثُمَّ قال: لعله يُخفف عنهما مالم ييبسا.. )) [6618] رواه البخاري (6052)، ومسلم (292).
قال العيني: (الترجمة مشتملة على شيئين: الغِيبة والنَّمِيمَة، ومطابقة الحديث للبول ظاهرة، وأما الغِيبة فليس لها ذكر في الحديث، ولكن يوجه بوجهين، أحدهما: أنَّ الغِيبة من لوازم النَّمِيمَة؛ لأنَّ الذي ينمُّ ينقل كلام الرَّجل الذي اغتابه، ويقال: الغِيبة والنَّمِيمَة أختان، ومن نمَّ عن أحد فقد اغتابه. قيل: لا يلزم من الوعيد على النَّمِيمَة ثبوته على الغِيبة وحدها، لأنَّ مفسدة النَّمِيمَة أعظم وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق. قلنا: لا يلزم من اللحاق وجود المساواة، والوعيد على الغِيبة التي تضمنتها النَّمِيمَة موجود، فيصح الإلحاق لهذا الوجه. الوجه الثاني: أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغِيبة، وقد جرت عادة البخاري في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث) [6619] ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) للعيني (8/208).
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنَّبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفيَّة كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لقد قلتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجته )) [6620] رواه أبو داود (4875)، والترمذي (2502)، وأحمد (6/189) (25601) قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (118)، والشوكاني كما في ((الفتح الرباني)) (11/5593)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4875)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1615) وقال: على شرط الشيخين.
قال المناوي: (قال النووي: هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغِيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئًا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ) [6621] ((فيض القدير)) (2/411).
(فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة، في مزج البحر، الذي هو من أعظم المخلوقات، فما بالك بغيبة أقوى منها) [6622] ((دليل الفالحين)) لابن علان (8/352).
وقال ابن عثيمين: (معنى مزجته: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه، أو ريحه، لشدة نتنها، وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغِيبة) [6623] ((شرح رياض الصالحين)) (6/126).
- وعن أبي بكرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر بمنى: ((إنَّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت )) [6624] رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).
قال النووي: (المراد بذلك كله، بيان توكيد غلظ تحريم الأموال، والدماء، والأعراض، والتحذير من ذلك) [6625] ((شرح النووي على مسلم)) (11/169).

انظر أيضا: