الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: تصرُّفُ الرَّاهِنِ في العَينِ المرهونةِ بإذنِ المُرتهِنِ


يجوزُ تصرُّفُ الرَّاهِنِ في العَينِ المرهونةِ بإذنِ المُرتهِنِ، ويَبطُلُ الرَّهنُ إذا كان التَّصرُّفُ بما يُزيلُ المِلكَ [430] التَّصرُّفُ الذي يزيلُ المِلْكَ: كالبيعِ، والهبةِ. ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [431] ((المبسوط)) للسرخسي (21/297). ، والمالِكيَّةِ [432] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/435)، ((منح الجليل)) لعليش (5/444). ، والشَّافِعيَّةِ [433] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/132). ، والحنابِلةِ [434] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/337)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/263). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المنعَ مِن التَّصرُّفِ بالرَّهنِ كان لحقِّ المُرتهِنِ، وقد زال بإذنِه [435] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/132). .
ثانيًا: لأنَّ التَّصرُّفَ الذي يُزيلُ المِلكَ يمنَعُ الرَّهنَ ابتِداءً، فامتنَع معَه دوامًا [436] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/263). .

انظر أيضا: