الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: اختِلافُ الرَّاهِنِ والمُرتهِنِ في تَلَفِ العَينِ المرهونةِ


اختلَف العُلَماءُ في حُكمِ اختِلافِ الرَّاهِنِ والمُرتهِنِ في تَلفِ العَينِ المرهونةِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا اختلَف الرَّاهِنُ والمُرتهِنُ في تَلفِ العَينِ المرهونةِ، فالقولُ قولُ الرَّاهِنِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّةِ [409] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 470) ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (4/ 277)     ، والشَّافِعيَّةِ [410] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 169) ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/ 349). ، وذلك لأنَّ الأصلَ عَدمُ الرَّهنِ إلَّا فيما أقرَّ به [411] يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (13/ 253). .
القولُ الثَّاني: إذا اختلَف الرَّاهِنُ والمُرتهِنُ في تَلفِ العَينِ المرهونةِ صُدِّق قولُ المُرتهِنِ معَ يَمينِه، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [412] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 817). ، والحنابِلةِ [413] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 352). ، وذلك لأنَّ المُرتهِنَ أمينٌ، فيُصدَّقُ قولُه [414] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 352). .

انظر أيضا: