الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في المرهونِ


تجوزُ الزِّيادةُ في المرهونِ [365] كأن يَستدينَ من شَخصٍ مَبلَغًا من المالِ ويَرهَنَه سيارتَه، ثمَّ يدفَعَ له سلعةً أُخرى أيضًا لتكونَ رَهنًا تضافُ مع السَّيَّارةِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [366] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95)، ((العناية)) للبابرتي (10/199). ، والمالِكيَّةِ [367] ((عقود الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/770)، ، والشَّافِعيَّةِ [368] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/66)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/127). ، والحنابِلةِ [369] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/10)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/322). ، وذلك لأنَّ الزِّيادةَ تلحَقُ العَقدَ، وتصيرُ كأنَّها كانت موجودةً فيه، فكأنَّه رهَنهما معًا [370] يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/159). .

انظر أيضا: