الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: نَماءُ الرَّهنِ المُنفصِلُ


النَّماءُ المُنفصِلُ [360] كالأجرة، والولد، والثمرة. ليس تَبَعًا للعَينِ المرهونةِ، بل يرجِعُ للرَّاهِنِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [361] ((المبسوط)) للسرخسي (21/ 135)، ((البناية)) للعيني (13/ 52). ، والمالِكيَّةِ [362] استثنى المالِكيَّةُ نَسْلَ الحيوانِ كُلِّه. يُنظَر: ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 119) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 815). ، والشَّافِعيَّةِ [363] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 139). ، وذلك لأنَّه ليس مِن نَفسِ الرَّهنِ، فلا يدخُلُ تحتَ عَقدِه، كما لو اكتسَب العبدُ كَسبًا، أو وُهِب له هِبةٌ [364] يُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/ 236). .

انظر أيضا: