الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ الخارِجُ مُشترَكًا بَينَ صاحِبِ الأرضِ والمُزارِعِ


يُشترَطُ في عَقدِ المُزارَعةِ أن يكونَ الخارِجُ مِن الأرضِ (المحصولُ) مُشترَكًا بَينَ صاحِبِ الأرضِ والمُزارِعِ، وهذا مَذهَبُ الحنابِلةِ [313] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 280- 282)، (((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [314] ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 54) ((البناية)) للعيني (11/ 484). .
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما قال: «عامَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيبرَ بشَطرِ ما يخرُجُ منها مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ» [315] أخرجه البخاري (2329) واللفظ له، ومسلم (1551). .
ثانيًا: أنَّ في ذلك تحقيقًا لمعنى الشَّرِكةِ [316] ينظر: ((البناية)) للعيني (11/ 484، 489). .

انظر أيضا: