الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: كونُ العاقِدَينِ يصِحُّ تصرُّفُهما


يُشترَطُ في المُزارَعةِ كونُ العاقِدَينِ يصِحُّ تصرُّفُهما، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [269] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 214)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (6/ 125). ، والحنابِلةِ [270] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 274) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 532). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [271] ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 54) ((البناية)) للعيني (11/ 482). ، وذلك لأنَّ المُزارَعةَ عَقدُ مُعاوَضةٍ، فاعتُبِر لها ذلك كالبَيعِ [272] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 532). .

انظر أيضا: