الموسوعة الفقهية

 الفَرعُ الثَّاني: حِفظُ أصلِ الثَّمرِ


 يجِبُ على المالِكِ عَملُ ما فيه حِفظُ أصلِ الثَّمرِ (الشَّجرِ) [107] كبناءِ الحيطانِ وحَفرِ الآبارِ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [108] ولكُلِّ مذهَبٍ تفاصيلُ تختَلِفُ عن الآخَرِ. : المالِكيَّةِ [109] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/258)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 184). ، والشَّافِعيَّةِ [110] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 158)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 329). ، والحنابِلةِ [111] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 278) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540). ، وأبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [112] ((البناية)) للعيني (11/ 511). ؛ لأنَّ العُرفَ يقتضي ذلك [113] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 329). .

انظر أيضا: