الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: أقَلُّ مُدَّةِ المُساقاةِ


أقَلُّ المُدَّةِ في المُساقاةِ الجَذاذُ وقَطفُ الثَّمَرِ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [85] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 210)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 542). ، والحنابِلةِ [86] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 235)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 561)، وينظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/301). ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [87] ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 59)، ((البناية)) للعيني (11/ 509). ، ووَجهٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [88] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 138، 139)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 328). ، وذلك لأنَّ الجَذاذَ وقَطفَ الثَّمَرِ هو المقصودُ مِن هذا العَقدِ، ولا يوجَدُ في أقَلَّ مِن هذه المُدَّةِ [89] يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 139) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/301). .

انظر أيضا: