الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اشتِراطُ إسلامِ العاقِدَينِ


لا يُشترَطُ في المُساقاةِ إسلامُ العاقِدَينِ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [29] نصَّ المالِكيَّةُ على جوازِ مُساقاةِ الذِّمِّيِّ. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 770) ((مختصر خليل)) (ص: 201). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [30] أجاز الشَّافِعيَّةُ الشَّرِكةَ مع غيرِ المُسلِمِ مع الكراهةِ. ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/213). ، والحنابِلةِ [31] أجاز الحنابِلةُ الشَّرِكةَ مع غيرِ المُسلِمِ مع الكراهةِ. ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/496). ، وأبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [32] أجاز الحنفيَّةُ الشَّرِكةَ مع غيرِ المُسلِمِ. ينظر: ((النهر الفائق)) لابن نجيم (3/297) ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/306). .
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ رضِي اللهُ عنه، قال: ((أعطى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيبرَ اليَهودَ أن يعمَلوها ويزرَعوها، ولهم شَطرُ ما يخرُجُ منها)) [33] أخرجه البخاري (2499) واللفظ له، ومسلم (1551). .

انظر أيضا: