الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: الحِكمةُ مِن مشروعيَّةِ المُساقاةِ


في المُساقاةِ دَفعٌ لحاجةِ كُلٍّ مِن صاحِبِ الشَّجرِ والعامِلِ؛ فصاحِبُ الشَّجرِ قد لا يستطيعُ سَقيَ الشَّجرِ، فيحتاجُ إلى مَن يسقيها ويتعاهَدُها، والعامِلُ يحتاجُ إلى الثَّمرِ وإلى ما يكتسِبُه؛ فأباح الشَّرعُ المُساقاةَ تحقيقًا لمصلحةِ كُلٍّ مِن صاحِبِ الشَّجرِ، والعامِلِ، وتحصيلًا لمنافِعِهما [14] ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/532)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/457). .

انظر أيضا: