الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تَنازُلُ الشَّفيعِ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ بَعْدَ البَيْعِ دَلالةً وضِمْنًا


تَسقُطُ الشُّفْعةُ إذا تَنازَلَ الشَّفيعُ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ بَعْدَ البَيْعِ دَلالةً وضِمْنًا [385] كأنْ يَعلَمَ الشَّفيعُ بالبَيْعِ ولم يَطلُبِ الشُّفْعةَ، أو ساوَمَ المُشْتَريَ أو اسْتأجَرَ مِنه، ونَحْوِه ممَّا يَدُلُّ على الرِّضا بالبَيْعِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [386] ((المبسوط)) للسرخسي (14/117). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/21). ، والمالِكِيَّةِ [387] ((مختصر خليل)) (ص 194)، ((منح الجليل)) لعليش (7/213). ، والشَّافِعِيَّةِ [388] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/241). ، والحَنابِلةِ [389] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/145)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/115). ، وذلك لأنَّ إقْدامَه على هذه التَّصرُّفاتِ دَليلُ الرِّضا بتَقَرُّرِ مِلْكِ المُشْتَري فيها، ودَليلُ الرِّضا كصَريحِ الرِّضا [390] ((المبسوط)) للسرخسي (14/117). .

انظر أيضا: