الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَنازُلُ الشَّفيعِ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ بَعْدَ البَيْعِ صَراحةً


تَسقُطُ الشُّفْعةُ إذا تَنازَلَ الشَّفيعُ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ بَعْدَ البَيْعِ صَراحةً [379] كأنْ يَقولَ الشَّفيعُ: أَبطَلْتُ الشُّفْعةَ أو أَسْقَطْتُها، أو أَبرَأْتُك عنها، أو سَلَّمْتُها، أو نَحْوَه. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [380] ((الفتاوى الهندية)) (5/182)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/19). ، والمالِكِيَّةِ [381] دَلَّ كَلامُهم على عَدَمِ سُقوطِها قَبْلَ وُجوبِها، وتَعليلُهم له يَدُلُّ على السُّقوطِ بَعْدَ الوُجوبِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (7/390، 391)، ((منح الجليل)) لعليش (7/221). ، والشَّافِعِيَّةِ [382] دَلَّ كَلامُهم على عَدَمِ سُقوطِها قَبْلَ وُجوبِها، وتَعليلُهم له يَدُلُّ على السُّقوطِ بَعْدَ الوُجوبِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/113)، ((فتح العزيز)) للرافعي (11/500). ، والحَنابِلةِ [383] دَلَّ كَلامُهم على عَدَمِ سُقوطِها قَبْلَ وُجوبِها، وتَعليلُهم له يَدُلُّ على السُّقوطِ بَعْدَ الوُجوبِ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/142)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/368). ، وذلك لأنَّ الشُّفْعةَ خالِصُ حَقِّه، فيَملِكُ التَّصرُّفَ فيها اسْتيفاءً وإسْقاطًا؛ كالإبْراءِ عن الدَّيْنِ، والعَفْوِ عن القِصاصِ، ونَحْوِ ذلك [384] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/19). .

انظر أيضا: