الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الشُّفْعةُ فيما يُملَكُ بالهِبةِ بشَرْطِ العِوَضِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ فيما يُملَكُ بالهِبةِ بشَرْطِ العِوَضِ [200] كأنْ يَقولَ شَخْصٌ لآخَرَ: وَهَبْتُ لك هذا على أن تُعَوِّضَني مَبلَغًا مِن المالِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [201] ((البناية)) للعيني (11/358)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/235). ، والمالِكِيَّةِ [202] يُشتَرَطُ عنْدَهم في ثُبوتِ الشُّفْعةِ أن تكونَ في مُعاوَضةٍ، وهِبةُ الثَّوابِ فيها عِوَضٌ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/373)، ((منح الجليل)) لعليش (7/193). ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/164). ، والشَّافِعِيَّةِ [203] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/59، 60)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/200). ، والحَنابِلةِ [204] قالَ بُرْهانُ الدِّينِ ابنُ مُفْلِحٍ: («ولا شُفْعةَ فيما انْتَقَلَ بغَيْرِ عِوَضٍ» كالهِبةِ بغَيْرِ ثَوابٍ، والصَّدَقةِ، والوَصيَّةِ، والإرْثِ «بحالٍ» في قَوْلِ أَكثَرِ العُلَماءِ). ((المبدع)) (5/135). ، وذلك لأنَّ عَقْدَ الهِبةِ بشَرْطِ العِوَضِ هِبةٌ ابْتِداءً، وبَيْعٌ انْتِهاءً [205] ((البناية)) للعيني (11/358، 359). .

انظر أيضا: