الموسوعة الفقهية

تمهيد: حُكْمُ سَتْرِ العَورَةِ في الصَّلاةِ


سَترُ العورةِ شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة [1552] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/95)، ((الفتاوى الهندية)) (1/58). ، والشافعيَّة [1553] ((المجموع)) للنووي (3/166)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/184). ، والحنابلة [1554] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/267)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/413). ، والظاهرية [1555] قال ابنُ حزمٍ: (ستر العورة فرضٌ عن عين الناظر، وفي الصَّلاة جملةً، كان هنالك أحدٌ أو لم يكن) ((المحلى)) (رقم 346)، وهو اختيارُ داود الظاهريِّ. ينظر: ((المجموع)) للنووي (3/167). ، وقولٌ للمالكيَّة [1556] قال الحطاب: (قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابُنا؛ هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذِّكر والقُدرة، أو هي فرضٌ وليست بشَرْط في صِحَّة الصلاة، حتى إذا صلَّى مكشوفًا مع العِلم والقدرة يسقط عنه الفرضُ وإنْ كان عاصيًا آثمًا؟ انتهى. ثم ذكر أنَّ القول الأول اختيارُ أبي الفرج, والثاني اختيار القاضي إسماعيل والأبهري وابن بُكير) ((مواهب الجليل)) (2/177). وينظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/212) ((الذخيرة)) للقرافي (2/101، 102)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/212)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (6/376، 379)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/239).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قرَنَ أخْذَ الزينة بذِكر المساجدِ، والزينةُ المأمورُ بها هي الثيابُ الساترةُ للعورةِ؛ لأنَّ الآيةَ نزلتْ من أجلِ الذين كانوا يَطوفونَ بالبيتِ عُراةً، وهذا ما لا خِلافَ فيه بين العلماءِ ((التمهيد)) لابن عبد البر (6/376).
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((لا يَقبَلُ اللهُ صَلاةَ حائضٍ [1558] حائضٍ: أي: بلغت سِنَّ المحيض، وجرى عليها القلم. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (7/143). إلَّا بخِمارٍ )) رواه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه ( 655) حسنه الترمذي (377(، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/369)، وصحَّحه ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/155)، وأحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (3/219) والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (641)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/107)، وابن باز في ((مجموع فتاواه)) (10/409).
ثالثًا: الإجماع على إفسادِ مَن ترَكَ ثوبَه وهو قادرٌ على الاستتارِ به، وصلَّى عُريانًا [1560] قال ابنُ عبد البَرِّ: (استدلَّ مَن جعَل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماعِ على إفساد مَن ترك ثوبه وهو قادرٌ على الاستتار به وصلَّى عريانًا) ((التمهيد)) (6/379)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/413).
رابعًا: أنَّ المصلِّي يُناجي ربَّه، فيُشترَطُ في حقِّه أفضلُ الهَيئاتِ، والمكشوفُ العورةِ ليس كذلك ((الذخيرة)) للقرافي (2/102).

انظر أيضا: