الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ الحَوالةِ بمَوْتِ المُحِيلِ


لا تَنْتَهي الحَوالةُ بمَوْتِ المُحيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [225] ((المدونة)) لسحنون (4/126، 127). ، والشَّافِعِيَّةِ [226] ((تحفة المحتاج لابن حجر مع حاشية الشرواني)) (5/231، 232)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/426). ، والحَنابِلةِ [227] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/391)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدَّيْن ابن قُدامةَ (13/ 101). ، وذلك لأنَّ المُحيلَ قد بَرِئَ مِن الحَوالةِ، والحَقَّ انْتَقَلَ مِن ذِمَّتِه إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فلا تَنْتَهي بمَوْتِه [228] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/426). .

انظر أيضا: