الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ثُبوتُ خِيارِ الشَّرْطِ في عَقْدِ الحَوالةِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ثُبوتِ خِيارِ الشَّرْطِ في عَقْدِ الحَوالةِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَثبُتُ خِيارُ الشَّرْطِ في عَقْدِ الحَوالةِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [191] ((فتح العزيز)) للرافعي (4/193)، ((المهذب)) للشيرازي (2/144)، ((حاشية عميرة)) (2/239)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/112). ، والحَنابِلةِ [192] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/270)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/134)، ويُنظَرُ: ((الروض الندي شرح كافي المبتدي)) للبعلي (ص: 213). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَوالةَ لم تُبْنَ على المُغابَنةِ، بخِلافِ البَيْعِ؛ فلا يَثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرْطِ [193] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/437)، ((المجموع)) للنووي (9/177). .
ثانِيًا: لأنَّ الحَوالةَ إن كانَتْ بَيْعًا فهي بَيْعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ، ولا يَدخُلُه الخِيارُ، وإن كانَتِ الحَوالةُ اسْتيفاءً فإنَّ اسْتيفاءَ الحُقوقِ لا خِيارَ فيه [194] ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (10/106)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/437). .
ثالِثًا: لأنَّ مَن لا يُعْتبَرُ رِضاه لا خِيارَ له، وإذا لم يَثبُتْ في أحَدِ طَرَفيه لم يَثبُتْ في الآخَرِ، كسائِرِ العُقودِ [195] ((المغني)) لابن قُدامةَ (3/506). .
القَوْلُ الثَّاني: يَثبُتُ خِيارُ الشَّرْطِ في عَقْدِ الحَوالةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [196] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/4). ، وقَوْلٌ عِنْدَ الحَنابِلةِ [197] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/270). ، وهو اخْتِيارُ ابنِ تَيْمِيَّةَ [198] قالَ المَرْداويُّ: (قالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجوزُ خِيارُ الشَّرْطِ في كلِّ العُقودِ). ((الإنصاف)) (4/ 270). ، وهَيْئةِ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُعامَلاتِ الماليَّةِ الإسْلاميَّةِ [199] جاءَ في المِعْيارِ الشَّرْعيِّ لهَيْئةِ المُحاسَبةِ المالِيَّةِ: (يَثبُتُ خِيارُ الشَّرْطِ في العُقودِ المالِيَّةِ اللَّازِمةِ، مِثلُ البَيْعِ والإجارةِ والحَوالةِ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 1214). ، وذلك لأنَّ خِيارَ الشَّرْطِ يَجْري في جَميعِ العُقودِ اللَّازِمةِ، ومِنها الحَوالةُ [200] ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/289). .

انظر أيضا: