الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكْمُ أخْذِ الأُجْرةِ على الحَوالةِ المَصْرِفيَّةِ


يَجوزُ أخْذُ الأُجْرةِ على الحَوالةِ المَصْرِفيَّةِ، نَصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ [174] جاءَ في قَرارِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ قَرار رَقْم: 84 (9/1) بشأنِ تِجارةِ الذَّهَبِ، الحُلولُ الشَّرْعيَّةُ لاجْتِماعِ الصَّرْفِ والحَوالةِ: (الحَوالاتُ الَّتي تُقدِّمُ مَبالِغَها بعُمْلةٍ ما ويَرغَبُ طالِبُها تَحْويلَها بنَفْسِ العُمْلةِ: جائِزةٌ شَرْعًا، سواءٌ أكانَ بدونِ مُقابِلٍ أم بمُقابِلٍ في حُدودِ الأجْرِ الفِعليِّ، فإذا كانَتْ بدونِ مُقابِلٍ فهي مِن قَبيلِ الحَوالةِ المُطلَقةِ عِنْدَ مَن لم يَشْترِطْ مَدْيونيَّةَ المُحالِ إليه، وهُمُ الحَنَفِيَّةُ، وهي عِنْدَ غَيْرِهم سَفْتَجةٌ، وهي إعْطاءُ شَخْصٍ مالًا لآخَرَ لتَوْفيتِه للمُعْطي أو لوَكيلِه في بَلَدٍ آخَرَ. وإذا كانَتْ بمُقابِلٍ، فهي وِكالةٌ بأجْرٍ، وإذا كان القائِمونَ بتَنْفيذِ الحَوالاتِ يَعمَلونُ لعُمومِ النَّاسِ فإنَّهم ضامِنونَ للمَبالِغِ، جَرْيًا على تَضْمينِ الأجيرِ المُشْترِكِ). ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ- العدد التاسع)) (1/370). ، وهَيْئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسْلاميَّةِ [175] جاءَ في المِعْيارِ الشَّرْعيِّ رَقْم (1): (يَجوزُ إجْراءُ حَوالةٍ مَصْرِفيَّةٍ بعُمْلةٍ مُغايِرةٍ للمَبلَغِ المُقدَّمِ مِن طالِبِ الحَوالةِ، وتَتَكوَّنُ تلك العَمَليَّةُ مِن صَرْفٍ بقَبْضٍ حَقيقيٍّ أو حُكْميٍّ بتَسْليمِ المَبلَغِ لإثْباتِه بالقَيْدِ المَصْرفيِّ، ثُمَّ حَوالةٍ (تَحْويلٍ) للمَبلَغِ بالعُمْلةِ المُشْتراةِ مِن طالِبِ الحَوالةِ. ويَجوزُ للمُؤَسَّسةِ أن تَتَقاضى مِن العَميلِ أُجْرةَ التَّحْويلِ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 60). ، وبه أفْتَتِ اللَّجْنةُ الدَّائِمةُ للإفْتاءِ بالسُّعودِيَّةِ [176] سُئِلَتِ ‏اللَّجْنةُ الدَّائِمةُ للإفْتاءِ: هلْ يَجوزُ أخْذُ عُمولةٍ على صَرْفِ وتَحْويلِ العُمْلاتِ‏؟‏ فأجابَتْ: (يَجوزُ‏...). ((فَتاوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ - المَجْموعة الأُولى)) (13/454). ، وذلك لأنَّها وَكالةٌ بأجْرٍ، والوَكالةُ بأجْرٍ جائِزةٌ [177] ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ- العدد التاسع)) (1/370). .

انظر أيضا: