الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكْمُ الحَوالةِ المَصْرِفيَّةِ بنَفْسِ العُمْلةِ


تَجوزُ الحَوالةُ المَصْرِفيَّةُ بنَفْسِ العُمْلةِ المُحوَّلةِ، وهو ما قَرَّرَه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعُ لمُنظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسْلاميِّ [166] جاءَ في قَراراتِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ التَّعاوُنِ الإسْلاميِّ في دَوْرتِه السَّادِسةِ، قَرار رقم 53 (6/4): (إنَّ مِن صورةِ القَبْضِ الحُكْميِّ المُعْتبَرةِ شَرْعًا وعُرْفًا: القَيْدَ المَصْرِفيَّ لمَبْلَغٍ مِن المالِ في حِسابِ العَميلِ في الحالاتِ التَّاليةِ: ‌أ- إذا أُودِعَ في حِسابِ العَميلِ مَبلَغٌ مِن المالِ مُباشَرةً أو بحَوالةٍ مَصْرِفيَّةٍ. ب- إذا عَقَدَ العَميلُ عَقْدَ صَرْفٍ ناجِزٍ بَيْنَه وبَيْنَ المَصرِفِ في حالِ شِراءِ عُمْلةٍ بعُملةٍ أُخْرى لحِسابِ العَميلِ. ج- إذا اقْتَطَعَ المَصرِفُ -بأمْرِ العَميلِ- مَبلَغًا مِن حِسابٍ له إلى حِسابٍ آخَرَ بعُمْلةٍ أُخْرى، في المَصرِفِ نفْسِه أو غَيْرِه، لصالِحِ العَميلِ أو لمُسْتفيدٍ آخَرَ، وعلى المَصارِفِ مُراعاةُ قَواعِدِ عَقْدِ الصَّرْفِ في الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ. ويُغْتفَرُ تَأخيرُ القَيْدِ المَصرِفيِّ بالصُّورةِ الَّتي يَتَمكَّنُ المُسْتفيدُ بها مِن التَّسَلُّمِ الفِعليِّ، للمُدَدِ المُتعارَفِ عليها في أسْواقِ التَّعامُلِ، على أنَّه لا يَجوزُ للمُستفيدِ أن يَتَصَرَّفَ في العُملةِ خِلالَ المُدَّةِ المُغْتفَرةِ إلَّا بَعْدَ أن يَحصُلَ أثَرُ القَيْدِ المَصرِفيِّ بإمَكانِ التَّسَلُّمِ الفِعليِّ). ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ - العدد السادس)) (1/771). ، واخْتارَه ابنُ عُثَيْمينَ [167] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ في جَوابٍ على هذا السُّؤالِ: (ما حُكْمُ تَحْويلِ رِيالاتٍ سُعوديَّةٍ مِن المَمْلَكةِ مَثَلًا إلى دولاراتٍ إلى خارِجِ المَمْلَكةِ عن طَريقِ الحَوالاتِ؟ فأجابَ رَحِمَه اللهُ تَعالى: هذه المَسْألةُ لها صورتانِ جائِزتانِ: الصُّورةُ الأُولى: أن يَصرِفَ الدَّراهِمَ السُّعودِيَّةَ في المَمْلَكةِ بدولاراتٍ ويَأخُذَ الدولاراتِ ثُمَّ يُحوِّلَ هذه الدُّولاراتِ إلى بَلَدِه، وهذا لا إشْكالَ في جَوازِه؛ لأنَّه صَرَفَ دَراهِمَ سُعوديَّةً بدولاراتٍ مَقْبوضةٍ. والصُّورةُ الثَّانيةُ: أن يُحوِّلَ الدَّراهِمَ السُّعودِيَّةَ إلى البَلَدِ الثَّاني على أنَّها دَراهِمُ سُعوديَّةٌ، ثُمَّ هناك يَتَعاقَدُ وَكيلُه معَ الجِهةِ الَّتي حُوِّلَتْ إليها الدَّراهِمُ السُّعودِيَّةُ على أن تُبَدَّلَ الدَّراهِمُ السُّعودِيَّةُ بدولارٍ بسِعْرِه في ذلك المَكانِ، فيَصرِفَ الدَّراهِمَ السُّعودِيَّةَ إلى دولاراتٍ بسِعْرِها في ذلك المَكانِ، وهذا أيضًا لا إشْكالَ في جَوازِه). ((فتاوي نور على الدرب)) (9/164). ، وذلك لأنَّها إذا كانَتْ بدونِ مُقابِلٍ فهي مِن قَبيلِ الحَوالةِ المُطلَقةِ عِنْدَ مَن لم يَشْترِطْ مَدْيونيَّةَ المُحالِ إليه، وهي عِنْدَ غَيْرِهم سَفْتَجةٌ، وهي إعْطاءُ شَخْصٍ مالًا لآخَرَ لتُوْفيَتِه للمُعْطي أو لوَكيلِه في بَلَدٍ آخَرَ. وإذا كانَتْ بمُقابِلٍ فهي وَكالةٌ بأجْرٍ [168] يُنظَرُ: ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ - العدد السادس)) (1/771). .

انظر أيضا: