الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ كَوْنِ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في الجِنْسِ


يُشتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في الجِنْسِ [124] كأنْ يُحيلَ مَن عليه ذَهَبٌ بذَهَبٍ، وأن يُحيلَ مَن عليه فِضَّةٌ بفِضَّةٍ، فلو أحالَ مَن عليه ذَهَبٌ بفِضَّةٍ أو العَكْسُ -بأن أحالَ مَن عليه فِضَّةٌ بذَهَبٍ- لا يَصِحُّ. ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [125] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/327)، ((منح الجليل)) لعليش (6/191). ، والشَّافِعِيَّةِ [126] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/230، 231، 232)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/425، 426). ، والحَنابِلةِ [127] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/156)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/385). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مُعاوَضةُ إرْفاقٍ جُوِّزَتْ للحاجةِ، فاعْتُبِرَ فيها التَّساوي كالقَرْضِ [128] يُنظَرُ: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/156)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/231)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/192). .
ثانِيًا: لأنَّها تَحْويلٌ للحَقِّ ونَقْلٌ له، فيُنقَلُ على صِفتِه [129] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/390). .

انظر أيضا: