الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: إذا جَحَدَ المُحالُ عليه ولم يَثبُتْ عليه الدَّيْنُ ببَيِّنةٍ


إذا جَحَدَ المُحالُ عليه أنَّه مَدينٌ للمُحيلِ، ولم يُثبِتِ المُحيلُ الدَّيْنَ ببَيِّنةٍ على المُحالِ عليه، فإنَّه يَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [79] اشْتَرَطَ الحَنَفِيَّةُ الحَلِفَ على المُحالِ عليه إذا جَحَدَ. ((الهداية)) للمرغيناني (3/99)، ((العناية)) للبابرتي (7/246). ، والحَنابِلةِ [80] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه إذا لم يَصدُقِ المُحيلُ أو لم يُثبِتِ الدَّيْنَ ببَيِّنةٍ، فالمُحالُ يَرجِعُ للمُحيلِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383)، ((غاية المنتهى)) لمرعي الكرمي (1/627). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العَجْزَ عن الوُصولِ إلى الحَقِّ يَتَحقَّقُ بجَحْدِ المُحالِ عليه مع يَمينِه [81] وهذا دَليلُ الحَنَفِيَّةِ.((الهداية)) للمرغيناني (3/99). .
ثانِيًا: لأنَّ بَراءةَ المُحيلِ كانَتْ بَراءةَ نَقْلٍ واسْتيفاءٍ لا بَراءةَ إسْقاطٍ، فلمَّا تَعَذَّرَ الاسْتيفاءُ مِن المُحالِ عليه وَجَبَ الرُّجوعُ على المُحيلِ [82] وهذا دَليلُ الحَنَفِيَّةِ. ((العناية)) للبابرتي (7/246). .
ثالِثًا: لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ دَيْنِ المُحالِ على المُحيلِ، ولم تَتَحقَّقْ بَراءتُه مِنه [83] وهذا دَليلُ الحَنابِلةِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). .

انظر أيضا: