الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: إذا جَحَدَ المُحالُ عليه بَعْدَ ثُبوتِ الدَّيْنِ عليه


لا يَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ إذا جَحَدَ المُحالُ عليه -بَعْدَ أن ثَبَتَ عليه الدَّيْنُ- أنَّه مَدينٌ للمُحيلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [74] نَصَّ الحَنَفِيَّةُ على أنَّه إذا جَحَدَ المُحالُ عليه وحَلَفَ ولا بَيِّنةَ للمُحيلِ، فالمُحالُ يَرجِعُ للمُحيلِ. ((الهداية)) للمرغيناني (3/99)، ((العناية)) للبابرتي (7/246). ، والمالِكِيَّةِ [75] نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّه يَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ إن غَرَّه المُحيلُ، أو كانَ المُحيلُ يَعلَمُ جُحودَ المُحالِ عليه ولم يُخبِرِ المُحالَ، أو جَحَدَ الحَقَّ قَبْلَ عَقْدِ الحَوالةِ ولا بَيِّنةَ للمُحيلِ. ((مختصر خليل)) (ص 175)، ((التاج والإكليل)) للمواق (5/94، 95)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/328). ، والشَّافِعِيَّةِ [76] نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ على أنَّه لا يَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ إذا جَحَدَ المُحالُ عليه ولو حَلَفَ. ((فتح العزيز)) للرافعي (10/344)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/232)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195، 196)، ((حاشية قليوبي)) (2/401). ، والحَنابِلةِ [77] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه لا يَرجِعُ المُحالُ إذا جَحَدَ المُحالُ عليه إن كانَ المُحالُ يَعلَمُ الدَّيْنَ، أو صِدْقَ المُحيلِ، أو ثَبَتَ الدَّيْنُ ببَيِّنةٍ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/136)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). ، وذلك لأنَّ الحَقَّ انْتَقَلَ فلا يَعودُ بَعْدَ انْتِقالِه، وقد حَصَلَ بها البَراءةُ مِنَ الدَّيْنِ [78] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). .

انظر أيضا: