الموسوعة الفقهية

مَبحَثٌ: اشْتِراطُ لَفْظِ الحَوالةِ


لا يُشتَرَطُ في الصِّيغةِ لَفْظُ الحَوالةِ [22] وأرْكانُ الحَوالةِ: الصِّيغةُ. والمُحيلُ: وهو مَن عليه الدَّيْنُ. والمُحالُ أو المُحْتالُ: وهو (الدَّائِنُ) صاحِبُ الدَّيْنِ. والمُحالُ عليه أو المُحْتالُ عليه: وهو الَّذي الْتَزَمَ الدَّيْنَ للمُحالِ. والمُحالُ به أو المُحْتالُ به: وهو نَفْسُ الدَّيْنِ الَّذي للمُحالِ على المُحيلِ. ، وتَصِحُّ بما يُؤَدِّي مَعْناها كـ (نَقَلْتُ حَقَّك إلى فُلانٍ، أو جَعَلْتُ ما أسْتَحِقُّه على فُلانٍ لك) ونَحْوِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [23] ذَكَروا في الكَفالةِ أنَّها تكونُ بمَعْنى الحَوالةِ، كما أنَّ الحَوالةَ قد تكونُ بمَعْنى الكَفالةِ؛ إذِ العِبْرةُ بالمَعاني. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/153). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/10). ، والمالِكِيَّةِ -في المُعْتَمَدِ- [24] اخْتارَه ابنُ عَرَفةَ، وبعضُ المالِكيَّةِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/23، 24)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/326). ، والشَّافِعِيَّةِ [25] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/144، 145)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/194). ، والحَنابِلةِ [26] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/324). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العَقْدَ يَصِحُّ بما يَدُلُّ على المَقْصودِ [27] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). .
ثانِيًا: لأنَّ العِبْرةَ في العُقودِ بالمَعاني، وليست بالألْفاظِ والمَباني [28] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/153)، ويُنظَرُ: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 16). .

انظر أيضا: