الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إذا هَلَكَ بعضُ رأسِ المالِ قَبْلَ التَّصرُّفِ


إذا هَلَكَ بعضُ رأسِ المالِ قَبْلَ التَّصرُّفِ فيه فَسَدَتِ المُضارَبةُ في الهالِكِ، ويكونُ الباقي هو رأسَ مالِ المُضارَبةِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [509] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/139)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/319). والحَنابِلةِ [510] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532). ، وذلك لأنَّ ما هَلَكَ قَبْلَ التَّصرُّفِ فيه أَشبَهَ ما لو تَلِفَ قَبْلَ القَبْضِ، فبَطَلَ مِثلُه، فكانَ رأسُ المالِ الباقيَ [511] ((البيان)) للعمراني (7/220)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (5/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518). .

انظر أيضا: