الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ قَبْلَ التَّصرُّفِ


إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ قَبْلَ تَصرُّفِ المُضارِبِ بَطَلَتِ المُضارَبةُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [495] ((الفتاوى الهندية)) (4/318). ، والمالِكِيَّةِ [496] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/529)، ((منح الجليل)) لعليش (7/356). ، والشَّافِعِيَّةِ [497] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/139)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/319). ، والحَنابِلةِ [498] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/48). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المالَ تَعَيَّنَ لعَقْدِ المُضارَبةِ بالقَبْضِ، فيَبطُلُ العَقْدُ بهَلاكِه كالوَديعةِ [499] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/113). .
ثانِيًا: لزَوالِ المالِ الَّذي تَعلَّقَ العَقْدُ به [500] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/48). .

انظر أيضا: