الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تَصَرُّفُ العامِلِ في المُضارَبةِ الفاسِدةِ


إذا تَصَرَّفَ العامِلُ في المُضارَبةِ الفاسِدةِ فله رِبْحُ المِثلِ، فإنْ لم يَربَحْ فلا شيءَ له، وهو قَوْلٌ للمالِكيَّةِ [483] ((التلقين في الفقه المالكي)) للقاضي عبد الوهاب (2/161)، ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (3/11، 12)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (4/26). ، واخْتِيارُ ابنِ تَيْمِيَّةَ [484] قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (فإنَّ الفُقَهاءَ مُتَنازِعونَ فيما فَسَدَ مِن المُشارَكةِ والمُضارَبةِ والمُساقاةِ والمُزارَعةِ إذا عَمِلَ فيها العامِلُ: هلْ يَسْتحِقُّ أجْرةَ المِثلِ؟ أو يَسْتحِقُّ قِسْطَ مِثلِه مِن الرِّبْحِ؟ على قَوْلَينِ: أَظْهَرُهما الثَّاني). ((مجموع الفتاوى)) (30/85). وقالَ: (الصَّوابُ أنَّه يَجِبُ في المَضارَبةِ الفاسِدةِ رِبْحُ المِثلِ لا أُجْرةُ المِثلِ، فيُعْطى العامِلُ ما جَرَتْ به العادةُ أن يُعْطاه مِثلُه مِن الرِّبْحِ: إمَّا نِصْفُه وإمَّا ثُلُثُه وإمَّا ثُلُثاه). ((مجموع الفتاوى)) (20/509). ، وابنِ القَيِّمِ [485] قالَ ابنُ القَيِّمِ: (الصَّوابُ أنَّه يَجِبُ في المُضارَبةِ الفاسِدةِ برِبْحِ المِثلِ، فيُعْطى العامِلُ ما جَرَتِ العادةُ أن يُعْطاه مِثلُه؛ إمَّا نِصْفُه أو ثُلُثُه). ((إعلام الموقعين)) (2/5). ، وابنِ عُثَيْمينَ [486] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إذا فَسَدَتِ المُضارَبةُ فالرِّبْحُ كلُّه لرَبِّ المالِ، وللعامِلِ أُجْرةُ المِثلِ...، هذا هو المَشْهورُ مِن المَذهَبِ، والتَّعْليلُ أنَّ هذه المُضارَبةَ فاسِدةٌ، فيَسْتحِقُّ العامِلُ أجْرَ عَمَلِه. والصَّحيحُ في هذه المَسألةِ: أنَّ للعامِلِ سَهْمَ المِثلِ، فيُقالُ: لو اتَّجَرَ الإنْسانُ بِهذا المالِ كم يُعْطى في العادةِ؟ فقالوا مَثَلًا: يُعْطى نِصْفَ الرِّبْحِ، فيكونُ له نِصْفُ الرِّبْحِ). ((الشرح الممتع)) (9/422). وقالَ: (الصَّوابُ في هذه المَسْألةِ: أنَّه إذا فَسَدَتِ المُضارَبةُ فلِلعامِلِ سَهْمُ المِثلِ إن رَبِحَتْ، وإن لم تَربَحْ فلا شيءَ له؛ لأنَّ العامِلَ نَفْسَه داخِلٌ على أنَّه إذا لم تَربَحْ فلا شيءَ له، فكيف نُعْطيه أجْرَ الرِّبْحِ؟) ((التعليق على الكافي)) (6/108). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قِياسًا على البَيْعِ الفاسِدِ إذا فاتَ يَجِبُ فيه ثَمَنُ المِثلِ، فكذلك يَجِبُ في المُضارَبةِ الفاسِدةِ رِبْحُ المِثلِ [487] ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 211). .
ثانِيًا: لأنَّ العامِلَ دَخَلَ على مِثلِ ما دَخَلَ عليه رَبُّ المالِ مِن رَجاءِ الفَضْلِ والرِّبْحِ ونَماءِ المالِ، لا أجْرِ الأجيرِ [488] ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/641). .
ثالِثًا: لأنَّ الأصْلَ في المُضارَبةِ أنَّها مُشارَكةٌ، فله رِبْحُ المِثلِ إن رَبِحَتْ، وإن لم تَربَحْ فلا شيءَ له [489] ((التعليق على الكافي)) لابن عُثَيْمينَ (6/108). .

انظر أيضا: