الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ بفَسادِها


تَنْفسِخُ المُضارَبةُ بفَسادِها [481] كأنْ تَفسُدَ المُضارَبةُ لأيِّ سَبَبٍ مِن الأسْبابِ. ، ويُرَدُّ المالُ إلى صاحِبِه إذا لم يَتَصرَّفِ العامِلُ في المالِ بالمُضارَبةِ.
الدَّليلُ مِن الإجْماعِ:
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ [482] قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ: (اتَّفَقوا على أنَّ حُكْمَ القِراضِ الفاسِدِ فَسْخُه ورَدُّ المالِ إلى صاحِبِه ما لم يَفُتْ بالعَمَلِ). ((بداية المجتهد)) (4/26). .

انظر أيضا: