الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: خَلْطُ مالِ المُضارَبةِ لمالِكٍ واحِدٍ


يَجوزُ خَلْطُ مالِ المُضارَبةِ لمالِكٍ واحِدٍ إذا دَفَعَ إليه مالًا مضارَبةً، ثُمَّ دَفَعَ إليه مالًا آخَرَ مُضارَبةً، وأَذِنَ له في ضَمِّ أحَدِهما إلى الآخَرِ قَبْلَ التَّصرُّفِ في المالِ الأوَّلِ، ولا يَجوزُ إذا تَصرَّفَ العامِلُ في المالِ الأوَّلِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ [429] قالَ ابنُ قُدامةَ: (وإذا دَفَعَ إليه ألْفًا مُضارَبةً، ثُمَّ دَفَعَ إليه ألْفًا آخَرَ مُضارَبةً، وأَذِنَ له في ضَمِّ أحَدِهما إلى الآخَرِ قَبْلَ التَّصرُّفِ في الأوَّلِ، جازَ، وصارا مُضارَبةً واحِدةً، كما لو دَفَعَهما إليه مَرَّةً واحِدةً. وإن كانَ بَعْدَ التَّصرُّفِ في الأوَّلِ في شِراءِ المَتاعِ، لم يَجُزْ). ((المغني)) (5/44). : المالِكِيَّةِ [430] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/525)، ((منح الجليل)) لعليش (7/343). ، والشَّافِعِيَّةِ [431] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/322)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/104). ، والحَنابِلةِ [432] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/516)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/531). ، وذلك لأنَّ حُكْمَ العَقْدِ الأوَّلِ اسْتَقَرَّ، فكانَ رِبْحُه وخُسْرانُه مُختَصًّا به، فضَمُّ الثَّاني إليه بَعْدَ التَّصرُّفِ فيه يوجِبُ جُبْرانَ خُسْرانِ أحَدِهما برِبْحِ الآخَرِ [433] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/322)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/516). .

انظر أيضا: