الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: عَقْدُ العامِلِ بمالِ المُضارَبةِ مُضارَبةً أُخْرى معَ شَخْصٍ ثالِثٍ إذا قيلَ له: اعْمَلْ برَأيِك


يَجوزُ للعامِلِ أن يُضارِبَ بمالِ المُضارَبةِ إذا قالَ له صاحِبُ المالِ: اعْمَلْ برَأيِك، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [425] ((الهداية)) للمرغيناني (3/210)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/57). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/96). والحَنابِلةِ [426] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/518). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/36). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ في قَوْلِ رَبِّ المالِ: اعْمَلْ برَأيِك، دَلالةً على الإذْنِ بدَفْعِه مُضارَبةً إلى رَجُلٍ آخَرَ [427] ((الهداية)) للمرغيناني (3/210، 311). .
ثانِيًا: لأنَّه قد يَدفَعُه إلى آخَرَ لتَحْصيلِ مَصْلحةٍ، كأنْ يكونَ أَبصَرَ مِنه وأَعلَمَ في المُضارَبةِ [428] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/36)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/518). .

انظر أيضا: