الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: سَفَرُ العامِلِ بمالِ المُضارَبةِ إذا أَطلَقَ رَبُّ المالِ العَقْدَ


يَجوزُ للعامِلِ السَّفَرُ بمالِ المُضارَبةِ إذا أَطلَقَ رَبُّ المالِ العَقْدَ فلم يَأذَنْ له بالسَّفَرِ ولم يَنْهَه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ [400] نَصَّ الحَنَفيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه لا يَجوزُ السَّفَرُ بمالِ المُضارَبةِ إذا لم يَأمَنْ مِن المَخاطِرِ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (4/293)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/504). : الحَنَفِيَّةِ [401] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/364)، ((الفتاوى الهندية)) (4/293). ، والمالِكِيَّةِ [402] المالِكيَّةُ لم يَنُصُّوا على قَيْدِ الأمنِ مِنَ الخَطَرِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/364) ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (2/654). ، والحَنابِلةِ [403] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/211)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/504). ، وقَوْلٌ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [404] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/134). ، وذلك لأنَّ الإذْنَ المُطلَقَ يَنْصرِفُ إلى ما جَرَتْ به العادةُ، وعادةُ التُّجَّارِ جارِيةٌ بالتِّجارةِ سَفَرًا وحَضَرًا [405] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/504). .

انظر أيضا: