الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا شَرَطَ رَبُّ المالِ على العامِلِ عَدَمَ السَّفَرِ بمالِ المُضارَبةِ


لا يَجوزُ للعامِلِ أن يُسافِرَ بمالِ المُضارَبةِ إذا شَرَطَ عليه رَبُّ المالِ عَدَمَ السَّفَرِ به.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ [397] قالَ الماوَرْديُّ: (فأمَّا الفَصْلُ الأوَّلُ، وهو سَفَرُ العامِلِ بمالِ القِراضِ، فلِرَبِّ المالِ معَه ثَلاثةُ أحْوالٍ: أحَدُها: أن يَنْهاه عن السَّفَرِ به، فلا يَجوزُ أن يُسافِرَ به إجْماعًا). ((الحاوي الكبير)) (7/317). ، وابنُ حَزْمٍ [398] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ صاحِبَ المالِ إن أمَرَ العامِلَ ألَّا يُسافِرَ بمالِه، فذلك جائِزٌ ولازِمٌ للعامِلِ، وأنَّه إن خالَفَ فهو مُتَعَدٍّ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 93). .
ثانِيًا: لأنَّه مَأمورٌ بالنَّظَرِ والاحْتِياطِ، وليس في السَّفَرِ احْتِياطٌ؛ لأنَّ فيه مُخاطَرةً بالمالِ [399] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/231). .

انظر أيضا: