الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: بَيْعُ العامِلِ بالدَّيْنِ إذا أَطلَقَ له رَبُّ المالِ التَّصرُّفَ


اختَلَف العُلَماءُ في بَيْعِ العامِلِ المُضارِبِ بالدَّيْنِ إذا أَطلَقَ له رَبُّ المالِ التَّصرُّفَ على قَولَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ بَيْعُ العامِلِ المُضارِبِ بالدَّيْنِ إذا أَطلَقَ له رَبُّ المالِ التَّصرُّفَ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [369] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/365)، ((منح الجليل)) لعليش (7/350). ، والشَّافِعِيَّةِ [370] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/127). ، وقَوْلٌ للحَنابِلةِ [371] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/308). ، وهو قَوْلُ بعضِ السَّلَفِ [372] قالَ ابنُ قُدامةَ: (وإن أَطلَقَ فلا خِلافَ في جَوازِ البَيْعِ حالًا، وفي البَيْعِ نَسيئةً رِوايتانِ: إحْداهما: ليس له ذلك، وهو قَوْلُ مالِكٍ، وابنِ أبي لَيْلى، والشَّافِعيِّ). ((المغني)) (5/29). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه نائِبٌ في البَيْعِ، فلم يَجُزْ له البَيْعُ بالدَّيْنِ بغَيْرِ إذْنٍ صَريحٍ فيه، كالوَكيلِ [373] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .
ثانِيًا: قَرينةُ الحالِ تُقَيِّدُ مُطلَقَ الكَلامِ، فيَصيرُ كأنَّه قالَ: بِعْه حالًا؛ لأنَّ النَّائِبَ لا يَجوزُ له التَّصرُّفُ إلَّا على وَجْهِ الحَظِّ والاحْتِياطِ، وفي النَّسيئةِ تَغْريرٌ بالمالِ [374] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .
ثالِثًا: لأنَّه رُبَّما هَلَكَ رأسُ المالِ فتَبْقى العُهْدةُ مُتَعلِّقةً بالمالِكِ، فيَتَضرَّرُ [375] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315). .
القَوْلُ الثَّاني: يَجوزُ بَيْعُ المُضارِبِ بالدَّيْنِ إذا أَطلَقَ له رَبُّ المالِ التَّصرُّفَ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [376] ((العناية)) للبابرتي (8/472)، ((البناية)) للعيني (10/82)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/264). ، والحَنابِلةِ [377] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/308)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/255، 256). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ إذْنَه في التِّجارةِ والمُضارَبةِ يَنْصرِفُ إلى التِّجارةِ المُعْتادةِ، وهذا عادةُ التُّجَّارِ [378] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .
ثانِيًا: لأنَّه يَقصِدُ به الرِّبْحَ، والرِّبْحُ في البَيْعِ بالدَّيْنِ أَكثَرُ [379] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .

انظر أيضا: