الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: انْتِهاءُ الإجارةِ بهَلاكِ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ في الذِّمَّةِ


لا يَنْفسِخُ عَقْدُ الإجارةِ بهَلاكِ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ في الذِّمَّةِ، ويَلزَمُ المُؤَجِّرَ أن يَأتيَ ببَدَلِها [604] كأنْ يَسْتأجِرَ سَيَّارةً مَوْصوفةً في الذِّمَّةِ غَيْرَ مُعيَّنةٍ، فإذا تسَلَّمَ السَّيَّارةَ المُطابِقةَ للمَوْصوفةِ فحَصَلَ لها عُطْلٌ، لا يَنْفسِخُ عَقْدُ الإجارةِ، وإنما يُلزَمُ المُؤَجِّرُ ببَديلٍ لها. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [605] ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/223). ، والمالِكِيَّةِ [606] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/30)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 29)، ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/16). ، والشَّافِعِيَّةِ [607] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/242). ويُنظَرُ: ((الأم)) للشافعي (4/37). ، والحَنابِلةِ [608] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/39)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/310)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/25). ، وذلك لأنَّه هَلَكَ ما لم يَقَعْ عليه العَقْدُ؛ لأنَّ الدَّابَّةَ إذا لم تكنْ مُعَيَّنةً فالعَقْدُ يَقَعُ على مَنافِعَ في الذِّمَّةِ، فإذا هَلَكَ بَقِيَ ما في الذِّمَّةِ بحالِه، فكانَ عليه أن يُعيِّنَ غَيْرَها [609] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/223). .

انظر أيضا: