الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اسْتِئْجارُ الكافِرِ للمُسلِمِ


يَجوزُ أن يَسْتأجِرَ الكافِرُ مُسلِمًا، على عَمَلٍ -غَيْرِ مُحرَّمٍ- مُعيَّنٍ في الذِّمَّةِ، كخِياطةِ ثَوْبِه [376] كأنْ يَسْتأجِرَه ليَبْنيَ له بَيْتًا أو يَخيطَ له ثَوْبًا ونَحْوَه. أمَّا إجارتُه بأن يكونَ خادِمًا للكافِرِ فلا تجوزُ؛ لأنَّ فيه إذْلالًا للمُسلِمِ. .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: ((أتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَأيْتُه مُتَغيِّرًا، قالَ: فقُلْتُ: بأبي أنت ما لي أراك مُتَغيِّرًا؟! قالَ: ما دَخَلَ جَوْفي ما يَدخُلُ جَوْفَ ذاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلاثٍ! قالَ: فذَهَبْتُ فإذا يَهودِيٌّ يَسْقي إبِلًا له فسَقيْتُ له على كلِّ دَلْوٍ تَمْرةٌ، فجَمَعْتُ تَمْرًا وأتَيْتُ به النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: مِن أين لك يا كَعْبُ؟ فأَخبَرْتُه، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَتُحِبُّني يا كَعْبُ؟ قُلْتُ: بأبي أنت! نَعمْ)) [377] أَخرَجَه مُطَوَّلًا: الطَّبَرانيُّ في ((المعجم الأوسط)) (7157) واللَّفْظُ له، وابنُ عساكِرَ في ((تاريخ دمشق)) (50/146). حَسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح الترغيب)) (3271)، وجوَّد إسنادَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (10/316)، والسَّخاويُّ في ((الأجوبة المرضية)) (1/53). .
ثانيًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [378] قالَ ابنُ قُدامةَ: (إنْ آجَرَ نفْسَه مِنه -أي: مِن الذِّمِّيِّ- في عَمَلٍ مُعيَّنٍ في الذِّمَّةِ، كخِياطةِ ثَوْبٍ وقِصارتِه، جازَ بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (5/410). ، والنَّوَويُّ [379] قالَ النَّوَويُّ: (يَجوزُ أن يَسْتأجِرَ الكافِرُ مُسلِمًا على عَمَلٍ في الذِّمَّةِ بلا خِلافٍ). ((المجموع)) (9/359). ، وشَمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [380] قالَ شَمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (إن أجَّرَ نفْسَه مِنه -أي: مِن الذِّمِّيِّ- في عَمَلٍ مُعيَّنٍ في الذِّمَّةِ، كخِياطةِ ثَوْبٍ جازَ بغَيْرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (6/39). ، والمَرْداويُّ [381] قالَ المَرْداويُّ: (تَجوزُ إجارةُ المُسلِمِ للذِّمِّيِّ إذا كانَتِ الإجارةُ في الذِّمَّةِ، بلا نِزاعٍ أَعلَمُه). ((الإنصاف)) (6/20). .

انظر أيضا: