الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: اشْتِراطُ تَأجيلِ الأُجْرةِ والعَمَلُ مَوْصوفٌ في الذِّمَّةِ


يَصِحُّ اشْتِراطُ تَأجيلِ الأُجْرةِ إذا كانَ العَمَلُ مَوْصوفًا في الذِّمَّةِ [276] مِثْلُ أن يُؤَجِّرَه على خِياطةِ ثَوْبٍ، أو بِناءِ حائِطٍ. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [277] الأصْلُ عنْدَهم أنَّ الأُجْرةَ لا تَجِبُ المُطالبةُ بها حتَّى يُفرَغَ مِن العَمَلِ، فيكونُ اشْتِراطُ التَّأجيلِ جائِزًا مِن بابِ أَولى. ((البناية)) للعيني (10/238، 239)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/6، 7). ، والحَنابِلةِ [278] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2/175)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/60)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/687، 688). ، ومُقابِلُ الأَصَحِّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [279] يُشتَرَطُ تَسْليمُ الأُجْرةِ في مَجلِسِ العَقْدِ على الأَصَحِّ، ومُقابِلُه أنَّه يَجوزُ تَأجيلُها واشْتِراطُه. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/334). ، وذلك لأنَّه عِوَضٌ في الإجارةِ، فجازَ تَأجيلُه، كما لو كانَ على عَيْنٍ [280] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2/175). .

انظر أيضا: