الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ تَأجيلِ الأُجْرةِ إذا كانَت عَيْنًا


يَصِحُّ اشْتِراطُ تَأجيلِ الأُجْرةِ إذا كانَتْ عَيْنًا [271] كأنْ تكونَ الأُجْرةُ ثَوْبًا مُعيَّنًا (مَثَلًا) فهذه عَيْنٌ كأجْرةٍ لعَمَلٍ مُعيَّنٍ. يُنظَرُ: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/5). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [272] ((المبسوط)) للسرخسي (15/94)، ((الفتاوى الهندية)) (4/412). والحَنابِلةِ [273] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/274)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/689). .
الأَدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((المُسلِمونَ على شُروطِهم)) [274] أخرَجَه البُخاريُّ مُعَلَّقًا بصيغةِ الجزمِ قبْلَ حديثِ (2274)، وأخرَجَه مَوْصولًا أبو داودَ (3594)، والحاكمُ (2309)، مِن حديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه. صحَّحَه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5091)، وصحَّحَ إسنادَه عبدُ الحقِّ الإشْبيليُّ في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وقال النَّوَويُّ في ((المجموع)) (9/367): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ، وحسَّنَ إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/69)، وابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (2/54)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594): حسنٌ صحيحٌ. .
ثانِيًا: لأنَّ إجارةَ العَيْنِ كبَيْعِها، وبَيْعُها يَصِحُّ بثَمَنٍ حالٍّ ومُؤَجَّلٍ؛ فكذلك إجارتُها [275] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/689). .

انظر أيضا: