الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: تَأجيرُ المُشاعِ للشَّريكِ


تَجوزُ إجارةُ المُشاعِ للشَّريكِ [94] المُشاعُ: هو ما يَحْتوي على حِصَصٍ، كالنِّصفِ والرُّبعِ، والسُّدسِ والعُشرِ، وغيرِ ذلك مِن الحِصَصِ السَّاريةِ إلى كُلِّ جُزءٍ مِن أجزاءِ المالِ، مَنقولًا كان أو غيرَ مَنقولٍ، والمُشاعُ والشَّائعُ بمعنًى واحدٍ، ويُطلَقانِ على الحِصَّةِ المشتَرَكةِ بَيْنَ الشُّرَكاءِ غَيرِ المُقسَّمةِ. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/119). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [95] ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (5/125، 126، 127). ، والمالِكِيَّةِ [96] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/44)، ويُنظَرُ: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص 1103). ، والشَّافِعِيَّةِ [97] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/184). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/445). ، والحَنابِلةِ [98] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/151)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/19، 20)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/565). ، وحُكِيَ الإجْماعُ على ذلك [99] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/126)، ((الفتاوى الهندية)) (4/448). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الانْتِفاعَ بها مُمكِنٌ معَ شَريكِه كانْتِفاعِ المُكْري بها معَ شَريكِه [100] ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (4/12). .
ثانِيًا: لأنَّه عَقْدُ إجارةٍ على مِلْكٍ له مَعْروفٍ يُمكِنُ تَسْليمُه إلى المُسْتأجِرِ [101] ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 1103). .

انظر أيضا: