الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: تَعْليقُ عَقْدِ الإجارةِ على شَرْطٍ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ تَعْليقِ عَقْدِ الإجارةِ على شَرْطٍ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ تَعْليقُ عَقْدِ الإجارةِ على شَرْطٍ.
القَوْلُ الثَّاني: يَجوزُ تَعْليقُ العُقودِ على شَرْطٍ، ومِنه الإجارةُ.

انظر أيضا: