الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الصِّيغةِ لُغةً واصْطِلاحًا


الصِّيغةُ لُغةً: صاغَ الشَّيءَ: إذا هَيَّأَه على مِثالٍ مُسْتَقيمٍ وسَبَكَه عليه فانْصاغَ، وصاغَ شِعْرًا أو كَلامًا: إذا وَضَعَه ورَتَّبَه، ويُقالُ: هذا صَوْغُ هذا، أي: على قَدْرِه. ويُقالُ: صيغةُ الأمْرِ كَذا وكَذا، بالكَسْرِ، أي: هَيْئتُه الَّتي بُنِيَ عليها.
الصِّيغةُ اصْطِلاحًا: هي ما يَدُلُّ على الرِّضا مِن المُتَعاقِدَينِ.

انظر أيضا: