الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: الإقْراضُ بشَرْطِ الاقْتِراضِ (أَقْرِضْني أُقْرِضْك)


لا يَجوزُ الإقْراضُ بشَرْطِ الاقْتِراضِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [293] نَصَّ الحَنَفيَّةُ على عَدَمِ جَوازِ كلِّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا وكانَ مَشْروطًا، كما نَصُّوا على تَحْريمِ القَرْضِ بالشَّرْطِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/133)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (6/29)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/166)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/395). ، والمالِكِيَّةِ [294] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/273)، ((منح الجليل)) لعليش (5/79). ، والشَّافِعِيَّةِ [295] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/47). ، والحَنابِلةِ [296] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/317). ، وذلك لأنَّه شَرْطٌ فيه مَنْفعةٌ للمُقرِضِ، وكلُّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفعةً للمُقرِضِ فهو حَرامٌ [297] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/47)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/108). .

انظر أيضا: