الموسوعة الفقهية

فَرْعٌ: إقْراضُ الوَديعةِ


لا يَجوزُ إقْراضُ الوَديعةِ بدونِ إذْنِ صاحِبِ الوَديعةِ، ويَضمَنُ المُودَعُ إن أقْرَضَها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [180] ((المبسوط)) للسرخسي (11/94)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/668، 669). ويُنظَرُ: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 152). ، والمالِكِيَّةِ [181] إن كانَتِ الوَديعةُ مِن المُتَقوِّماتِ حَرُمَ تَسْليفُها بغَيْرِ إذْنِ رَبِّها مُطلَقًا، كانَ المُودَعُ المُتَسَلِّفُ لها مَليئًا أو مُعدِمًا، وإن كانَتْ مِن المِثْلِيَّاتِ حَرُمَ عليه تَسَلُّفُها إن كانَ مُعدِمًا، وكُرِهَ إن كانَ مَليئًا. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/422)، ((منح الجليل)) لعليش (7/10، 11). ، والشَّافِعِيَّةِ [182] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ اسْتِعمالَ الوَديعةِ خِيانةٌ، ومِنها اقْتِراضُها. ((روضة الطالبين)) للنووي (6/334). ويُنظَرُ: ((البيان)) للعمراني (6/494). ، والحَنابِلةِ [183] وَصَفَ الحَنابِلةُ التَّصرُّفَ على المالِ المُودَعِ بالتَّعَدِّي، وأَوْجَبوا عليه الضَّمانَ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/167)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/241). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه تَعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة: 283] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ وُجوبُ أداءِ الأمانةِ على مَن اؤْتُمِنَ [184] يُنظَرُ: ((شرح التلقين)) للمازري (2/1128)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيْمِيَّةَ (28/256)، ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (3/429). ، والوَديعةُ أمانةٌ [185] يُنظَرُ: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/85). ، ولا يَجوزُ التَّصرُّفُ فيها بالإقْراضِ بغَيْرِ إذْنِ صاحِبِها.
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ((لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أن يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيْرِ حَقِّه))، وذلك لمَّا حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ [186] أخرجه أحمد (23605). صحَّح إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (23605)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/174): رِجالُه رِجالُ الصَّحيحِ. وفي رِوايةٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيْرِ طِيبِ نفْسِه»، وذلك لِشِدَّةِ ما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ. أخرجه أحمد بعد حديث (23605) واللَّفظُ له، وابن حبان (5978)، والبيهقي (11875). صَحَّحه ابنُ حِبَّان، والألبانيُّ في ((غاية المرام)) (456)، وصَحَّح إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (23605)، وحَسَّنه البزار في ((البحر الزخار)) (9/167)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/174): رجالُه رجالُ الصَّحيحِ. .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ التَّصرُّفَ في الوَديعةِ بالإقْراضِ بدونِ إذْنِ صاحِبِها يُعتَبَرُ أخْذَ المالِ بغَيْرِ حَقِّ، وهو غَيْرُ جائِزٍ.
ثالِثًا: لأنَّ صاحِبَها أوْدَعَها للحِفْظِ لا للإنْفاقِ، ولم يوجَدْ مِنه الرِّضا بغَيْرِ الحِفْظِ [187] ((بحر المذهب)) للروياني (6/403). .

انظر أيضا: